بأسَ به، نحنُ نفعلُه. واستدلَّ الْخَطَّابِىُّ (٥٦) على جوازِ ذلك، بما رَوَى أبو داودَ (٥٧)، بإسنادِه عن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه أمرَ امرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ [عن حَقِيبَتِه] (٥٨). والملحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه. واللَّهُ أعلمُ.
(٥٦) معالم السنن ١/ ٩٦.(٥٧) تقدم تخريجه فى: ١/ ٨١.(٥٨) فى ب، م: "من حيضة". وهو يعنى هنا حقيبة رحله التى أصابها الدم.