ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 10 · Seite 3451252 - Problem: Er sagte: (Die Scheidung eines Menschen, der seine geistigen Fähigkeiten verloren hat, ohne dabei berauscht zu sein, tritt nicht ein.)

Arabisch (Quelle)

الحَرَجِ والسُّنَّةِ. كان كقولِه: طلاقَ البِدْعةِ والسُّنَّةِ.

١٢٥٢ - مسألة؛ قال: (وَطَلَاقُ الزَّائِلِ الْعَقْلِ بِلَا سُكْرِ، لَا (١) يَقَعُ)

أجْمعَ أهلُ العلمِ على أَنَّ الزَّائلَ العقلِ بغيرِ (٢) سُكرٍ، أو ما فى مَعْناه، لا يَقَعُ طَلاقُه. كذلك قال عمانُ، وعلىٌّ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، والحسنُ، والنَّخَعِىُّ، والشَّعْبىُّ، وأبو قِلابَةَ، وقَتَادَةُ، والزُّهْرِىُّ، ويحيى الأنصارِىُّ، ومالكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافعىُّ، وأصحابُ الرَّأْى. وأجْمَعُوا على أَنَّ الرَّجُلَ إذا طلَّقَ فى حالِ نومِه، فلا طَلاقَ له. وقد ثَبَتَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (٣) " (٤). ورُوِىَ عن أبى هُرَيْرةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ، إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ". روَاه النَّجَّادُ (٥). وقال التِّرْمِذِىُّ: لا نَعْرِفُه إلَّا مِن حديثِ عَطاءِ بن عَجْلانَ، وهو ذاهِبُ الحديثِ. ورَوَى بإسنادِه عن علِىٍّ مثلَ ذلك (٦). ولأنَّه قولٌ يُزيلُ المِلْكَ، فاعتُبِرَ له العقلُ، كالبيعِ. وسواءٌ زال عقلُه لجنونٍ، أو إغْماءٍ، أو نَومٍ، أو شُرْبِ دَاوءٍ، أو إكْراهٍ على شُربِ خمرٍ، أو شَرِبَ ما يُزيلُ [عَقْلَه شُرْبُه] (٧)، ولا يَعلمُ أنَّه مُزِيَلٌ للعقلِ، فكلُّ هذا يَمْنَعُ وقوعَ الطَّلاقِ، روايةً واحدةً، ولا نَعلمُ فيه خلافًا. فأمَّا إن شَرِبَ

Anmerkungen

(١) فى الأصل: "لم".(٢) فى الأصل: "بلا".(٣) فى ب، م: "يفيق".(٤) تقدم تخريجه، فى: ٢/ ٥٠.(٥) وأخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى طلاق المعتوه، من كتاب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٦٦، ١٦٧.(٦) الضمير فى "روى" يعود إلى النجاد، وأورده البخارى، فى: باب الطلاق فى الإغلاق والكره. . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٧/ ٥٩.كما أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى طلاق المعتوه، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٣١.(٧) فى الأصل: "العقل أو شربه".

ZurückBand 10 · Seite 345Weiter
Zurück10·345Weiter