ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 10 · Seite 486Abschnitt

Arabisch (Quelle)

الذى يَصحُّ فيه التَّصْديقُ والتَّكْذيبُ، وجرتِ العادةُ بتَعْليقِه بالشَّرْطِ، بخلافِ النِّداءِ والقَذْفِ، الذى لا يُوجَدُ ذلك فيه.

فصل: فإن قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ مَرِيضة. بالنَّصبِ، أو الرَّفعِ، ونَوَى به وَصْفَها بالمرض فى الحالِ، طَلُقَتْ فى الحالِ. وإن نَوَى به أنتِ طالقٌ فى حالِ مَرَضِكِ. لم تَطْلُقْ حتى تَمْرَضَ؛ لأنَّ هذا حالٌ، والحالُ مفْعول فيه، كالظَّرفِ، ويَكونُ الرَّفعُ لَحْنًا؛ لأنّ الحالَ منصوبٌ. وإِنْ أطْلَقَ ونَصَبَ، انصرفَ إلى الحالِ؛ لأنَّ مريضةً اسمٌ نكرةٌ، جاء بعدَ تمامِ الكلامِ وصفًا لمعرفة، فيَكونُ حالًا، وإن رَفَعَ، فالأوْلَى، وقوعُ الطّلاقِ فى الحالِ، ويَكونُ ذلك وصفًا لطالقٍ، الذى هو خَبَرُ المُبتَدَأِ، وإن أسْكَنَ احتَمَلَ وَجْهينِ؛ أحدُهما؛ وقوعُ الطَّلاقِ فى الحالِ؛ [لأنّ قولَه: أنت طالقٌ. يَقْتضِى وقوعَ الطّلاقِ فى الحالِ] (١٧٢)، فقد تَيَقَّنَّا وُجودَ المُقْتَضِى، وشَكَكْنَا فيما يَمْنعُ حُكْمَه (١٧٣)، فلا نَزُولُ عن اليَقينِ بالشَّكِّ. والثَّانى، لا يَقعُ إلَّا فى حالِ مَرَضِها؛ لأنَّ ذِكْرَه للمرَضِ فى سِيَاقِ الطَّلاقِ يدلًّ على تَعَلُّقِه (١٧٤) به، وتأْثيرِه فيه، ولا يُؤثِّرُ فيه إلَّا إذا كان حالًا.

١٢٧٤ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لَهَا (١): أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ. فَقُدِمَ بهِ مَيِّتًا، أَوْ مُكْرَهًا، لَمْ تَطْلُقْ)

أمَّا إِذا قُدِمَ به مَيِّتًا، أو مُكرَهًا محمولًا، فلا تَطْلُقُ؛ لأنَّه لم يَقْدَمْ، إنّما قُدِمَ به. وهذا قولُ الشَّافعىِّ. ونقِلَ عن أبى بكرٍ، أنَّه يَحْنَثُ؛ لأنَّ الفِعْلَ يُنْسَبُ إليه، ولذلك يُقالُ: دَخَلَ الطّعامُ البلدَ. إذا حُمِلَ إليه. ولو قال: أنتِ طالقٌ إذا دخلَ الطّعامُ البلدَ. طَلُقَتْ إذا

Anmerkungen

(١٧٢) سقط من: الأصل. نقل نظر.(١٧٣) فى م: "الحكمه".(١٧٤) فى أ، م: "تعليقه".(١) سقط من: م.

ZurückBand 10 · Seite 486Weiter
Zurück10·486Weiter