ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 10 · Seite 5631294 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn er sagt: 'Ich habe dich zurückgenommen', und sie sagt: 'Meine Wartezeit [ʿidda] ist vor deiner Rücknahme abgelaufen', dann wird ihrer Aussage Glauben geschenkt, sofern das, was sie behauptet, möglich ist)

Arabisch (Quelle)

١٢٩٤ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ. فَقَالتْ: قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِى قَبْلَ رَجْعَتِكَ. فَالقَوْلُ قَوْلُهَا مَا (١) ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ مُمْكِنًا)

وَجُمْلَةُ ذلك أَنَّ المَرْأَةَ إذا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِها، فى مُدَّةٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُها فيها، قُبِلَ قَوْلُها؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ} (٢). قِيلَ فى التَّفْسِيرِ: هو الحَيْضُ والحَمْلُ. فلولا أَنَّ قَوْلَهُنَّ مَقْبُولٌ، لم يُحْرَجْنَ بِكِتْمَانِهِ، ولِأَنَّهُ أَمْرٌ تَخْتَصُّ بِمَعْرِفَتِهِ، فكان الْقَوْلُ قَوْلَهَا فيه (٣)، كَالنِّيَّةِ مِن الإِنْسانِ فيما تُعْتَبَرُ فيه النِّيَّةُ، أو أمْرٍ لا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ جِهَتِها، فقُبِلَ قَوْلُها فيه، كما يَجِبُ على التَّابِعِىِّ قَبُولُ خَبَرِ الصَّحَابِىِّ عن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فأَمَّا ما تَنْقَضِى به العِدَّةُ، فلا يَخْلُو مِنْ ثلاثةِ أقْسامٍ؛ القِسْمُ الأوَّلُ، أَنْ تَدَّعِىَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالقُرُوءِ، وأَقَلُّ ذلك يَنْبَنِى على الخِلافِ فى أَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ، وعلى الخِلافِ فى القُرُوءِ، هلْ هى الحِيَضُ أو الأطْهارُ؟ فإِنْ قُلنا: هى الحِيَضُ، وأَقَلُّ الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَأَقَلُّ ما تَنْقَضِى به العِدَّةُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلحظةٌ (٤)، وذلك أَنْ يُطَلِّقَهَا مع آخِرِ الطُّهْرِ، ثم تَحِيضَ بَعْدَه يَوْمًا ولَيْلَةً، ثم تَطْهُرَ [ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثم تَحِيضَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، ثم تَطْهُرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثم تَحِيضَ يَوْمًا وَليْلَةً، ثم تَطْهُرَ] (٥) لَحْظَةً، لِيُعْرَفَ بِها انْقِطاعُ الحَيْضِ، وإِنْ لم تَكُنْ هذه اللَّحْظَةُ مِنْ عِدَّتِها فلا بُدَّ منها، لمعْرِفَةِ انْقِطَاعِ حَيْضِها، ولو صَادَفَتْهَا (٦) رَجْعَتُهُ لم تَصِحَّ. ومَن اعْتَبَرَ الغُسْلَ فِى انْقِضَاءِ (٧) العِدَّةِ، فلا بُدَّ مِنْ وَقْتٍ يُمْكِنُ الغُسْلُ فيه بعدَ انْقِطاعِ

Anmerkungen

(١) فى الأصل: "إذا".(٢) سورة البقرة ٢٢٨.(٣) سقط من: ب، م.(٤) سقط من: الأصل.(٥) سقط من: الأصل. نقل نظر.(٦) فى ب: "صادفها".(٧) فى م: "قضاء".

ZurückBand 10 · Seite 563Weiter
Zurück10·563Weiter