ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 10 · Seite 761186 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn sie sich entscheidet, vor oder nach dem Vollzug der Ehe bei ihm zu bleiben, steht die Morgengabe dem Herrn zu; wenn sie sich vor dem Vollzug für eine Trennung entscheidet, hat sie keinen Anspruch auf die Morgengabe; wenn sie sich nach dem Vollzug für eine Trennung entscheidet, steht die Morgengabe dem Herrn zu).

Arabisch (Quelle)

١١٨٦ - مسألة؛ قال: (فَإِنِ اخْتَارَتِ الْمُقَامَ مَعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ بَعْدهُ، فَالْمَهْرُ لِلسَّيِّد، وَإِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا مَهْرَ لَهَا، وإِنِ اخْتَارَتْهُ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَالمَهْرُ للسَّيِّدِ)

وجملتُه أَنَّ المُعْتَقَةَ إن اختارتِ المُقامَ مع زَوْجِها (١) قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه أو اخْتارتِ الفَسْخَ بعدَ الدُّخولِ، فالمَهْرُ واجبٌ؛ لأنَّه واجبٌ بالعقدِ، فإذا اخْتارتِ المُقامَ، فلم يُوجَدْ له مُسْقِطٌ، وإن فَسَخَتْ بعدَ الدُّخولِ، فقد اسْتَقَرَّ بالدُّخولِ، فلم يَسْقُطْ بشىءٍ، وهو للسَّيِّدِ فى الحالَيْنِ؛ لأنَّه وَجَبَ بالعَقْدِ فى مِلْكِه، والواجِبُ المُسَمَّى فى الحالَيْنِ، سواءٌ كان الدُّخولُ قبلَ العِتْقِ أو بعدَه. وقال أصحابُ الشافعىِّ: إن كان الدُّخولُ قبلَ العِتْقِ (٢)، فالواجبُ المُسَمَّى، وإن كان بعدَه، فالواجبُ مَهْرُ المِثْلِ؛ لأنَّ الفَسْخَ اسْتَندَ إلى حالةِ العِتْقِ، فصار الوَطْءُ فى نِكاحٍ فاسد. ولَنا، أنَّه عقدٌ صحيحٌ، فيه مُسَمًّى صحيحٌ، اتَّصَلَ به الدُّخُولُ قبلَ الفَسْخِ، فأوْجَبَ المُسَمَّى، كما لو لم يُفْسَخْ، ولأنَّه لو وَجَبَ بالوَطْءِ بعدَ الفَسْخِ، لَكان المَهْرُ لها؛ لأنَّها حُرَّةٌ حينئذٍ. وقولُهم: إنَّ الوَطْءَ فى نكاحٍ فاسدٍ. غيرُ صحيحٍ؛ فإنَّه كان صحيحًا، ولم يُوجَدْ ما يُفْسِدُه، ويَثْبُتُ فيه أحكامُ الوَطْءِ فى النِّكاحِ الصحيحِ، من الإِحْلالِ للزَّوْجِ الأوَّلِ، والإِحْصانِ، وكونِه حَلَالًا (٣). وَأمَّا ان اخْتارتِ الفَسْخَ قبلَ الدُّخولِ، فلا مَهْرَ لها. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. وعن أحمدَ، روايةٌ أُخْرَى، للسَّيِّدِ نِصْفُ المَهْرِ؛ لأنَّه وَجَبَ للسَّيِّدِ، فلا يَسْقُطُ بفِعْلِ غيرِه. ولَنا، أَنَّ الفُرْقةَ جاءت من قِبَلِها، فسَقَطَ (٤) مَهْرُها، كما لو أسْلَمَتْ، أو ارْتَدَّتْ، أو أرْضَعَتْ مَنْ يفْسَخُ نِكاحَها رَضاعُه. وقولُه: وَجَبَ للسَّيِّدِ. قُلْنا: لكن بواسِطَتِها، ولهذا سَقَطَ نِصْفُه بفَسْخِها، وجَمِيعُه بإسْلامِها ورِدَّتِها.

Anmerkungen

(١) فى م: "الزوج".(٢) فى أ، م زيادة: "أو بعده".(٣) فى الأصل: "حلا".(٤) فى ب: "فيسقط".

ZurückBand 10 · Seite 76Weiter
Zurück10·76Weiter