ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 11 · Seite 2161347 - Mas'ala: Er sagte: (Wenn sie weiß, was den Ausfall der Menstruation verursacht hat, verbleibt sie in der Wartezeit, bis die Menstruation zurückkehrt, um sie dann zu zählen, es sei denn, sie erreicht die Wechseljahre; dann wartet sie drei Monate, beginnend ab dem Zeitpunkt, an dem sie zu den Frauen in den Wechseljahren zählt).

Arabisch (Quelle)

هذه المسألةُ مَبْنِيَّةٌ على أصْلَيْنِ؛ أحدهما، أنَّ الحُرَّةَ تَعْتَدُّ بسَنَةٍ، إذا ارْتفَعَ حَيْضُها لا تَدْرِى ما رَفَعه. الثانى، أنَّ عِدَّةَ الأمَةِ الآيِسَةِ شَهْران، فتَتَربَّصُ تسعةَ أشْهُرٍ؛ لأنَّ مُدَّةَ الحَمْلِ تَتَساوَى فيها الحُرَّةُ والأَمَةُ، لكَوْنِه أمْرًا حقيقيًّا، فإذا يَئِسَتْ من الحملِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ (١) الآيِسَةِ شَهْرَيْنِ. وعلى الرِّوايةِ التى جَعَلَ عِدَّتَها شهرًا ونصفًا، تكونُ عِدَّتُها عَشرَةَ أشْهُرٍ ونِصْفًا. ومن جَعَلَها ثلاثةَ أشْهُرٍ، فعِدَّتُها سَنَةٌ كالحُرَّةِ، سَوَاءً (٢).

١٣٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن عَرَفَتْ ما رَفَعَ الْحَيْضَ، كَانَتْ فى عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ، فتَعْتَدَّ بِهِ، إلَّا أنْ تَصِيرَ مِنَ الآيِسَاتِ، فتَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أشْهُرٍ مِنْ وَقْت تَصِيرُ فى عِدَادِ الْآيِسَاتِ)

أمَّا إذا عَرَفتْ أنَّ (١) ارْتفاعَ الحَيْضِ بِعَارضٍ (٢)؛ من مَرَضٍ، أو نِفَاسٍ، أو رَضاعٍ، فإنَّها تَنْتَظِرُ زوالَ العارِضِ، وعَوْدَ الدّمِ وإن طالَ، إلَّا أن تَصِيرَ فى سِنِّ الإِياسِ (٣)، وقد ذكرناه. [فتَعْتَدُّ حِينَئِذٍ] (٤) عِدَّةَ الآيِسَاتِ. وقد رَوَى الشافعىُّ، فى "مُسْنَدِه" (٥) بإسْنادِه عن حَبَّان بن مُنْقِدٍ، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه طلقةً واحدةً، وكانت (٦) لها منه بُنَيَّةً تُرْضِعُها، فتباعَدَ حَيْضُها، ومَرِضَ حَبَّانُ، فقيل له: إنَّك إن مِتَّ وَرِثَتْكَ. فمَضَى إلى عثمانَ، وعندَه علىٌّ وزيدُ بن ثابتٍ، فسأَلَه عن ذلك، فقال عثمانُ لعلىٍّ

Anmerkungen

(١) فى ب، م: "مدة".(٢) سقط من: م.(١) سقط من: الأصل.(٢) فى ب: "لعارض".(٣) فى ب، م: "اليأس".(٤) فى م: "فعند ذلك تعتد".(٥) انظر: الباب الخامس فى العدة، من كتاب الطلاق، من ترتيب المسند ٢/ ٥٨.كما أخرجه البيهقى، فى: باب عدة من تباعد حيضها، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤١٩. وعبد الرزاق، فى: باب تعتد أقراءها، ما كانت، من كتاب الطلاق. المصنف ٦/ ٣٤٠، ٣٤١.(٦) فى الأصل، أ: "وكان".

ZurückBand 11 · Seite 216Weiter
Zurück11·216Weiter