ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 11 · Seite 2701361 - Rechtsproblem: Er sagte: (Wenn er seine Umm al-Walad oder eine Sklavin, mit der er Geschlechtsverkehr hatte, freilässt, darf sie nicht heiraten, bis sie einen vollständigen Menstruationszyklus vollendet hat. Ebenso gilt: Wenn er sie verheiraten möchte, während sie noch in seinem Besitz ist, muss er ihre Unschuld [Istibrā'] durch einen Menstruationszyklus sicherstellen und sie dann verheiraten)

Arabisch (Quelle)

تَرثُ مِن زَوْجِهَا شَيْئًا؛ لأنَّ الأصلَ (١٣) الرِّقُّ، والحرِّيَّةُ مَشْكوكٌ فيها، فلم تَرِثْ مع الشَّكِّ، والفَرْقُ بين الإِرْثِ والعِدَّةِ، أنَّ إيجابَ العِدَّةِ عليها اسْتِظْهارٌ لا (١٤) ضَرَرَ فيه على غيرِها، وإيجابَ الإِرْثِ إسْقَاطٌ لِحَقِّ غيرِها، ولأنَّ الأصْلَ تَحْرِيمُ النِّكاحِ عليها، فلا يَزُولُ إلَّا بيَقِينٍ، والأصْلُ عَدَمُ الميراثِ لها، فلا تَرِثُ إلَّا بيَقينٍ. فإن قيل: أفَلَيْسَ [زوجَةُ المَفْقُودِ لو ماتَتْ] (١٥) وَقَفَ مِيرَاثُه منها مع الشكِّ في إرْثِه؟ قُلْنا: الفَرْقُ بينهما أنَّ الأصْلَ ههُنا الرِّقُّ، والشَّكُّ في زَوَالِه وحُدُوثِ الحال التي يَرِثُ فيها، والمَفْقُودُ الأصْلُ حياتُه، والشَّكُّ في مَوْتِه وخُرُوجِه عن كَوْنِه وارِثًا، فافْتَرقا.

١٣٦١ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أعْتَقَ أُمَّ وَلَدِه، أوْ أمَةً كَانَ يُصِيبُهَا، لم تَنْكِحْ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً كامِلَةً، وكَذلِكَ إنْ أرَادَ أنْ يُزَوِّجَها (١)، وَهِىَ في مِلْكِه، اسْتَبْرأهَا بِحَيْضَةٍ، ثُمَّ زوَّجَهَا (٢))

لا يخْتلفُ المذهبُ في (٣) أنَّ الاسْتِبراءَ ههُنا بحَيْضةٍ في ذات القُرُوءِ. وهو قولُ الشافعىِّ. وهو قولُ الزُّهْرِىِّ والثَّوْرِىِّ، في مَن أراد تَزْويجَ (٤) أَمَةٍ كان يُصِيبُها. وقال أصحابُ الرَّأىِ: ليس عليها اسْتِبْراءٌ؛ لأنَّ له بَيْعَها، فكان له تَزْويجُها، كالتى لا يُصِيبُها. وقال عَطاءٌ، وقَتادةُ: عِدَّتُها حَيْضَتان، كعِدَّةِ الأمَةِ المُطَلَّقةِ. ولَنا، أنَّها فِراشٌ لسَيِّدِها، فلم يَجُزْ أن تَنْتَقِلَ إلى فِراشِ غيرِه بغيرِ اسْتِبْراءٍ، كما لو مات عنها، ولأنَّ هذه مَوْطُوءةٌ وَطْئًا له حُرْمةٌ، فلم يَجُزْ أن تتزَوَّجَ قبلَ الاسْتِبْراءِ، كالمَوْطوءةِ بشُبْهةٍ،

Anmerkungen

(١٣) سقط من: الأصل.(١٤) في الأصل: "ولا".(١٥) في م: "المفقود إذا ماتت زوجته".(١) في أ: "يتزوجها".(٢) في أ: "تزوجها".(٣) سقط من: الأصل.(٤) في أ: "تزوج".

ZurückBand 11 · Seite 270Weiter
Zurück11·270Weiter