ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 11 · Seite 330Abschnitt

Arabisch (Quelle)

فصل: والواجبُ نِصْفُ المُسَمَّى، لا نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ؛ لأنَّه إنَّما يَرْجِعُ بما غَرِمَ، والذي غَرِمَ نِصْفُ ما فَرَضَ لها، فرَجَعَ به. وبهذا قال أبو حنيفةَ. وقال الشافعيُّ: يَرْجِعُ بنِصْفِ مَهْرِ المثلِ؛ لأنَّه ضَمانُ مُتْلَفٍ، فكان الاعْتبارُ بقِيمَتِه، دُونَ ما مَلَكَه به، كسائرِ الأعْيانِ. ولَنا، أنَّ خُرُوجَ البُضْعِ من مِلْكِ الزوجِ لا قِيمَةَ له، بدليلِ ما لو قَتَلَتْ نَفْسَها، أو ارْتَدَّتْ، أو أرْضَعَتْ مَنْ يَنْفَسِخُ نِكاحُها بإرْضاعِه، فإنَّها لا تَغْرَمُ له شيئًا، وإنَّما الرُّجُوع ههُنا بما غَرِمَ، فلا يَرْجِعُ بغيرِه، ولأنَّه لو رَجَعَ بقِيمةِ المُتْلَفِ، لرَجَعَ بمَهْرِ المِثْلِ كلِّه، ولم (١١) يَخْتَصَّ بنِصْفِه؛ لأنَّ التَّلَفَ لم يخْتصَّ بالنِّصْفِ، ولأنَّ شُهُودَ الطَّلاقِ قبلَ الدُّخُولِ إذا رَجَعُوا، لَزِمَهُم نِصْفُ المُسَمَّى، كذا ههُنا.

فصل: وكلُّ امرأةٍ تَحْرُمُ ابْنَتُها إذا أَرْضَعَتْ زَوْجَتَه الصغيرةَ، أَفْسَدَتْ نِكاحَه، وحَرَّمَتْها عليه، ولَزِمَها نِصْفُ الصَّدَاقِ، فإنْ أَرْضَعَتْها أُمُّه، صارت أُخْتَه، وإن أَرْضَعَتْها جَدَّتُه، صارت عَمَّتَه أو خالَتَه، [وإن أرْضَعَتْها بِنْتُه، صارت بِنْتَ بِنْتِه] (١٢)، وإنْ أرْضَعَتْها أخْتُه، صارت بِنْتَ أُخْتِه. وكل امرأة تَحْرُمُ بِنْتُ زَوْجِها عليه (١٣)، إذا أرْضَعَتْها بلَبَنِ زَوْجِها، حَرَّمَتْها عليه، وعليها نِصْفُ مَهْرِها، كامرأةِ ابْنِه، وامرأةِ أبيه، وامرأةِ أخِيه، وامرأةِ جَدِّه؛ لأنَّها إن أَرْضَعَتْها امرأةُ أبِيه بلَبَنِه، صارت أخْتَه، وإن أرْضَعَتْها امرأةُ ابنِه، صارت بِنْتَ ابْنِه، وإن أرضَعتْها امرأةُ أخِيه، صارت بنتَ أخِيه، وإن أرْضَعتْها امرأةُ جَدِّه بلَبَنِه، صارت عَمَّتَه أو خالَتَه. وإن أرْضعَتْها امرأةُ أحدِ هؤلاءِ بلَبَنِ غيرِه، لم تَحْرُمْ عليه؛ لأنَّها صارتْ رَبِيبةَ زَوْجِها. وإن أرضعتها مَنْ لا تُحَرَّمُ بِنْتها، كعَمَّتِه وخالَتِه، لم تُحَرِّمْها عليه. ولو تزَوَّجَ ابنةَ عَمِّه، فأرْضَعَتْ جَدَّتُهما أحَدَهما صغيرًا، انْفَسَخَ النكاحُ؛ لأنَّها إن أرْضَعَتِ الزَّوْجَ صارَ عَمَّ زَوْجَتِه، وإن أرْضَعتِ الزَّوجةَ صارَتْ عَمّةً (١٤)، وإن أرْضَعَتْهُما جميعًا صار كلُّ واحدٍ منهما عَمَّ الآخَرِ.

Anmerkungen

(١١) في الأصل: "ولا".(١٢) سقط من: م.(١٣) سقط من: م.(١٤) في الشرح الكبير: "عمته".

ZurückBand 11 · Seite 330Weiter
Zurück11·330Weiter