ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 11 · Seite 3371374 - Rechtsproblem: Er sagte: Falls er eine Erwachsene und zwei Minderjährige heiratet und die Erwachsene die zwei Minderjährigen stillt, so wird die Erwachsene ihm verboten, die Ehe mit den zwei Minderjährigen wird annulliert, er schuldet der Erwachsenen keine Mitgift, er kann von ihr die Hälfte der Mitgift der beiden Minderjährigen zurückfordern und er darf eine der beiden heiraten, wen er möchte.

Arabisch (Quelle)

صارَتْ أُخْتَه. وإن أرْضَعَتْ زوجةَ أبِيه بلَبَنِه، حَرَّمَتْها عليه؛ لأنَّها صارت بِنْتَ ابْنِه، ويَرْجِعُ الأبُ على ابْنِه بأقَلِّ الأمْرَينِ ممَّا غَرِمَه (٥٢) لِزَوْجَتِه أو قِيمَتِها؛ لأنَّ ذلك من جِنايةِ أُمِّ وَلَدِه. وإن أرْضَعَتْ واحدةً منهما بغيرِ لَبَنِ سَيِّدها، لم تُحَرِّمْها؛ لأنَّ كل واحدةٍ منهما صارت بِنْتَ أُمِّ وَلَدِه.

١٣٧٤ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ تزَوَّجَ بِكَبِيرَةٍ وَصَغِيرَتَيْنِ، فأرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَتَيْنِ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْكَبِيرَةُ، وانْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيرَتَيْنِ، وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ لِلْكَبِيرَةِ، ويَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ صَداقِ الصَّغِيرَتَيْنِ، وَلَهُ أنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا)

أمَّا تَحْريمُ الكبيرةِ فلأنَّها صارتْ من أُمَّهات النِّساءِ، وأمَّا انْفِساخُ نِكاحِ الصَّغيرَتَيْنِ، فلأنَّهما صارتا أُخْتَيْنِ، واجْتَمَعَتا في الزَّوْجِيَّةِ، فيَنْفَسِخُ نِكاحُهُما، كما لو ارْتَضَعَتَا (١) معًا، ولا مَهْرَ للكبيرةِ؛ لأنَّ الفَسَادَ جاء من قِبَلِها، ويَرْجِعُ عليها بنِصْفِ صَداقِ الصَّغيرتَيْنِ؛ لأنَّها أفْسَدَتْ نِكاحَهما، وله أن يَنْكِحَ مَنْ شاء منهما؛ لأنَّ انْفِساخَ نكاحِهِما للجَمْعِ، ولا يُوجِبُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا. وهذا على الرّوايةِ التي قُلْنا: إنَّها إذا أرْضعَتِ الصَّغِيرةَ، اخْتَصَّ الفَسْخُ بالكبيرةِ. فأمَّا على الرِّوايةِ التي تقولُ: يَنْفَسِخُ نِكاحُهُما معًا. فإنَّه يَثْبُتُ نِكاحُ الأخيرةِ من الصَّغيرتَيْنِ؛ لأنَّ الكبيرةَ لمَّا أرْضَعَتِ الأُولَى، انْفَسَخَ نِكاحُهُما، ثم أرْضَعَتِ (٢) الأُخْرَى، فلم تَجتَمِعْ معهما في النِّكاحِ، فلم يَنْفَسِخْ نِكاحُها. فأمَّا إن كان دَخَلَ بالكبيرةِ، حَرُمَتْ، وحَرُمَتِ الصَّغيرتانِ على التَّأْبِيدِ؛ لأنَّهما رَبِيبَتانِ قد دَخَلَ بأُمِّهِما.

فصل: فإن أرْضَعَتِ الصَّغيرتَيْنِ أجْنَبِيَّةٌ، انْفَسَخَ نِكاحُهما أيضًا. وهذا قولُ أبي حنيفةَ والْمُزَنِىِّ، وأحدُ (٣) قَوْلَىِ الشافعىِّ، وقال في الآخرِ: يَنْفَسِخُ نِكاحُ

Anmerkungen

(٥٢) في ب: "غرم".(١) في الأصل: "ارتضعا". وفى ب، م: "أرضعتا".(٢) في ازيادة: "الثانية".(٣) في أ: "وهو أحد".

ZurückBand 11 · Seite 337Weiter
Zurück11·337Weiter