ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 11 · Seite 344Abschnitt

Arabisch (Quelle)

قولُها؛ لأنَّ قولَه غيرُ مَقْبُولٍ عليها في إسْقاطِ (٩) حُقُوقِها، فلَزِمَه إقْرارُه فيما هو حَقٌّ له، وهو تَحْرِيمُها عليه، وفَسْخُ نِكَاحِه، ولم يُقْبَلْ قولُه فيما عليه من الْمَهْرِ.

فصل: وإن قال: هي عَمّتِى، أو خالَتِى أو ابْنَةُ أخِى أو أُخْتِى أو أُمِّى من الرَّضَاعِ. وأمْكَن صِدْقُه، فالحكمُ فيه كما لو قال: هي أُخْتِى. وإن لم يُمْكِنْ صِدْقه، مثل أن يقولَ لأصْغَرَ منه أو لمثله: هذه (١٠) أُمِّى. أو لأكْبَرَ منه أو لِمثْلِه (١١): هذه ابنتِى. لم تَحْرُمْ عليه. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو يوسفَ ومحمدٌ: تَحْرُمُ عليه؛ لأنَّه أقَرَّ (١٢) بما يُحَرِّمُها عليه، فوَجَبَ أن يُقْبَلَ، كما لو أمْكَنَ. ولَنا، أنَّه أَقَرَّ بما تحَقَّقَ (١٣) كَذِبُه فيه، فأشْبَهَ ما لو قال: أَرْضَعَتْنِى وإيَّاها حَوَّاءُ. أو كما لو قال: هذه حَوَّاء. وما ذكَرُوه مُنْتَقِضٌ بهذه الصُّوَرِ، ويُفارقُ ما (١٤) إذا أمْكَنَ، فإنَّه لا يتَحَقَّقُ كَذِبُه، والحكمُ في الإقْرارِ بقَرابةٍ من النَّسَبِ تُحَرِّمُها عليه، كالحُكْمِ في الإِقْرارِ بالرَّضَاعِ؛ لأنَّه في معناه.

فصل: إذا ادَّعَى أنَّ زَوْجَته أخْتُه من الرَّضاعِ، فأنْكَرَتْه، فشَهِدَتْ بذلك أُمُّه أو ابْنَتُه، لم تُقْبَلْ شَهادَتُهما؛ لأنَّ شَهادَةَ الوالدةِ لوَلَدِها [والوَلَدِ لوَالدِه] (١٥) غيرُ مَقْبُولةٍ. وإن شَهِدَتْ بذلك أُمُّها أو ابْنَتُها، قُبِلَتْ. وعنه، لا يُقْبَلُ؛ بناءً على شَهادةِ الوالدِ على ولَدِه والولدِ على والدِه. وفى ذلك رِوَايتان. وإن ادَّعَتْ ذلك المرأةُ، وأنْكَرَه الزَّوجُ، فشَهِدَتْ لها أُمُّها أو ابْنَتُها، لم تُقْبَلْ، وإن شَهِدَتْ لها أُمُّ الزَّوجِ أو ابنتُه، فعلى رِوَايتَيْن.

١٣٧٨ - مسألة؛ قال: (وَإنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِىَ الَّتِى قَالَتْ: هُوَ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَأْكْذَبَها، ولَمْ تَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى ما وَصَفَتْ، فَهِىَ زوْجَتُهُ فِي الحُكْمِ)

Anmerkungen

(٩) في ب: "سقوط".(١٠) في م: "هي".(١١) في أ: "مثله".(١٢) في أ، م: "إقرار".(١٣) في الأصل: "يتحقق".(١٤) سقط من: الأصل، أ، ب.(١٥) في م: "والوالد لولده".

ZurückBand 11 · Seite 344Weiter
Zurück11·344Weiter