ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 11 · Seite 5021434 – Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn zwei ihn töten, einer davon irrtümlich und der andere vorsätzlich, so gibt es für keinen von beiden Vergeltung (Qiṣāṣ); der Vorsätzliche schuldet die Hälfte des Blutgeldes (Diya) aus seinem Vermögen, der Stamm des Irrtümlichen die andere Hälfte, und er [der Vorsätzliche] muss aus seinem Vermögen einen gläubigen Sklaven freikaufen)

Arabisch (Quelle)

كما لا تؤخذُ اليُسْرَى باليُمْنَى. ولَنا، أنَّ مَنْ جَرَى بينهما القِصاصُ في النفسِ (٤)، جَرَى (٥)، في الطَّرَفِ، كالحُرَّيْنِ، وما ذكَرُوه يَبْطُلُ بالقِصاصِ في النَّفْسِ، فإنَّ التَّكافُؤَ مُعْتَبرٌ، بدليلِ أنَّ المسلمَ لا يُقْتَلُ بمُسْتَأْمنٍ، ثم يَلْزَمُه أن يَأْخُذَ النَّاقِصةَ بالكاملةِ؛ لأنَّ المُماثلةَ قد وُجِدَتْ وزيادَةٌ، فوَجَبَ أخْذُها بها إذا رَضِيَ المُسْتَحِقُّ، كما تُؤْخَذُ ناقِصةُ الأصابعِ بكاملةِ الأصابعِ، وأمَّا اليَسارُ واليمينُ، فيَجْرِيانِ مَجْرَى النَّفْسَيْنِ (٦)، لِاختلافِ مَحَلَّيْهِما، ولهذا استوَى بَدَلُهما، فعُلِمَ أنَّها ليست ناقِصةً عنها شَرْعًا، ولا العِلَّةُ فيهما (٧) ذلك.

١٤٣٤ - مسألة؛ قال: (وَإذَا قَتَلَاهُ، وأحَدُهُمَا مُخْطِئُ، والْآخَرُ مُتَعَمِّدٌ، فَلَا قَوَدَ عَلَى وَاحدٍ مِنْهُمَا، وعَلَى الْعَامِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ، وعَلَى عَاقِلَةِ المُخْطِئِ نِصْفُهَا، وعَلَيْهِ فِي مَالِهِ عِتْقُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ)

أمَّا المُخْطِيءُ، فلا قِصاصَ عليه، للكِتَاب والسُّنَّةِ والإِجْماعِ، أمَّا الكتابُ فقولُ اللهِ تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (١). وقال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} (٢). وأمَّا السُّنَّةُ، فقولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ والنِّسْيانِ" (٣). وأجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّه لا قِصاصَ عليه، وأمَّا شَرِيكُه فأكْثَرُ أهلِ العلمِ لا يَرَوْنَ عليه قِصاصًا. وبه قال النَّخَعِيُّ، والشَّافِعِيُّ، وأصْحابُ الرَّأْيِ. ورُوِيَ عن أحمدَ، أنَّ عليه

Anmerkungen

(٤) سقط من: ب.(٥) في ب زيادة: "بينهما".(٦) في م: "النفس".(٧) في ب: "فيها".(١) سورة النساء ٩٢.(٢) سورة الأحزاب ٥.(٣) تقدم تخريجه في: ١/ ١٤٦.

ZurückBand 11 · Seite 502Weiter
Zurück11·502Weiter