ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 12 · Seite 1861519 - Problemstellung: Er sagte: (Wenn das Opfer zur Hälfte frei [und zur Hälfte Sklave] ist, gibt es kein Qiṣāṣ [Vergeltung]. Wenn der Täter vorsätzlich handelte, schuldet er das halbe Blutgeld eines Freien und den halben Wert [seines Sklavenanteils]; dasselbe gilt für seine Wunden. Wenn es aus Versehen geschah, schuldet er den halben Wert, und seine ʿĀqila [Solidargemeinschaft] schuldet das halbe Blutgeld)

Übersetzung · DE

«١٥١٩ - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ نِصْفُهُ حُرٌّ، [وَنِصْفُهُ عَبْدٌ] (١)، فَلَا قَوَدَ، وعَلَى الْجَانِي إنْ كَانَ عَمْدًا نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ، وَهَكَذَا فِي جِرَاحِهِ، وَإنْ كَانَ خطَأً، فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ، وعَلَى عَاقِلَتِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ) يعني لا قَوَدَ على قاتلِه إذا كان نصفُه حُرًّا؛ لأنَّه ناقِصٌ بالرِّقِّ، فلم يُقْتَلْ به الحُرُّ، كما لو كان كلُّه رَقيقًا. وإنْ كان قاتلُه عبدًا، قُتِل به؛ لأنَّه أكْمَلُ من الجانِي. وإنْ كان نصفُ القاتلِ حُرًّا، وجبَ القَوَدُ؛ لتسَاويهما، وإنْ كانتِ الحُرِّيَّةُ في القاتلِ أكثرَ، لم يجبِ القَوَدُ؛ لعدمِ المُساواةِ بينهما. وفي ذلك كُلِّه إذا لم يكُنِ القاتلُ عبدًا فعليه نصفُ دِيَةِ حُرٍّ، ونصفُ قِيمَتِه, إذا كانَ عَمْدًا؛ لأنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ العَمْدَ، وإن كانَ خطأً ففي مالِه نصفُ قيمَتِه؛ لأنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ العبدَ، وعلى عاقلتِه نصفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّها دِيَةُ حُرِّ في الخطأ، والعاقلةُ تَحْمِلُ ذلك. وهكذا الحكمُ في جِراحِه إذا كان قَدْرُ الدِّيَةِ من أرْشِها يَبْلُغُ ثلثَ الدِّيَةِ، مثل أنْ يقْطَعَ أنْفَه أو يدَيْه. وإن قطَعَ إحْدَى يَدَيْه، فعَقْلُ جميعِها على الجانِي في مالِه؛ لأنَّ (٢) عليه نصفُ دِيَةِ اليَدِ، وهو رُبْعُ دِيَتِه؛ لأجلِ حُرِّيَّةِ نِصْفِه، وذلك دُونَ ثُلثِ الدِّيَةِ، وعليه رُبْعُ قِيمَتِه. فصل: وَدِيَةُ الأعضاءِ كدِيَةِ النَّفْسِ، فإنْ كان الواجبُ من الذَّهبِ أو الوَرِقِ، لم يختلفْ بعَمْدٍ ولا خطإٍ، وإنْ كانَ من الإِبلِ، وجبَ في العَمْدِ أرْباعًا، على إحْدَى الرِّوايتَيْن، وفي الأُخْرَى يجبُ خُمْسٌ وعُشْرٌ منها حِقاقٌ، وخُمْسٌ وعُشْرٌ جِذَاعٌ، وخُمْساها خَلِفات، وفي الخطإِ يجبُ أخْماسًا، فإنْ لم يُمْكِنْ قِسْمَتُه (٣)، مثل أن يُوضِحَه عَمْدًا، فإنَّه يجبُ أربعةٌ أرْباعًا، والخامسُ من أحَدِ الأجْناسِ الأربعةِ، قِيمَتُه رُبْعُ

Anmerkungen

(1) Weggefallen in: Al-Asl, B. (2) Im Original: "li-annahu" (da er/es). (3) Weggefallen in: M.

ZurückBand 12 · Seite 186Weiter
Zurück12·186Weiter