ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 12 · Seite 4591589 - Rechtsfrage: Er sagte: (Ein Vater wird nicht für das bestraft, was er aus dem Vermögen seines Kindes nimmt, da er einen Anspruch darauf hat; ebenso wenig die Mutter für das, was sie aus dem Vermögen ihres Kindes nimmt, noch der Sklave für das, was er aus dem Vermögen seines Herrn stiehlt)

Arabisch (Quelle)

١٥٨٩ - مسألة؛ قال: (ولَا يُقْطَعُ الْوَالِدُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، لأَنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ أَخْذُهُ، وَلَا الْوَالِدَةُ فِيمَا أخَذَتْ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا، ولَا العَبْدُ فِيمَا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ)

وجملتُه أنَّ الوالِدَ لا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ من مالِ وَلدِه، وإن سَفَلَ، وسواءٌ في ذلك الأبُ والأُمُّ، والابْن والبنتُ، والجَدُّ والجَدَّةُ، من قِبَل الأبِ والأمِّ، وهذا قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم مالِكٌ، والثَّورىُّ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال أبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ: القَطْعُ على كلِّ سارقٍ، بظاهرِ الكتابِ، إلَّا أنْ يُجْمِعُوا على شيءٍ فيُسْتَثْنَى. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ" (١). وقولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ" (٢). وفى لفظ: "فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ". ولا يجوزُ قَطْعُ الإِنسانِ بأخْذِ ما أمرَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأخْذِه، ولا أخْذِ ما جعلَه النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مالًا له مُضافًا إليه، ولأنَّ الحدودَ تُدْرأُ بالشُّبُهاتِ، وأعظمُ الشُّبُهاتِ أَخْذُ الرَّجُلِ من مالٍ جعلَه الشَّرْعُ له، وأمرَه بأخْذِه وأكْلِه، وأمَّا العبدُ إذا سرَق من مالِ سَيِّدِه، فلا قَطْعَ عليه، في قولِهم، جميعًا، ووافَقَهم أبو ثَوْر فيه. وحُكِىَ عن دَاودَ أنَّه يُقْطَعُ؛ لِعُمومِ الآيَةِ. ولَنا، ما رَوَى السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ قال: شَهِدْتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ، وقد جاءَه عبدُ اللَّه بنُ عمرو بنِ الحَضْرَمِىِّ بغُلَامٍ له، فقال: إنَّ غُلَامِى هذا سَرَقَ، فاقْطَعْ يدَهُ. فقال عمرُ: ما سَرَقَ؟ قال: سَرَقَ مِرَآةَ امْرَأتى، ثمنُها ستُّون دِرْهمًا. فقال: أرْسِلْهُ، لا قَطْعَ عليه، خادِمُكم أخَذ مَتاعَكم (٣). ولكنَّه لو سَرَقَ من غيرِه قُطِعَ. وفى لَفْظٍ قال: مالُكُم سَرَقَ بعضُه بعضًا، لا قَطْعَ عليه. رواه سعيدٌ. وعن ابن مسعودٍ، أنَّ رجلًا

Anmerkungen

(١) تقدم تخريجه، في: ٨/ ٢٧٣.(٢) تقدم تخريجه، في: ٨/ ٢٦٢.(٣) أخرجه الإِمام مالك، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٩، ٨٤٠. والدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ١٨٨. والبيهقي، في: باب العبد يسرق من مال امرأة سيده، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٨٢.

ZurückBand 12 · Seite 459Weiter
Zurück12·459Weiter