ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 12 · Seite 541470 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn sie [Nicht-Muslime] vorsätzlich getötet werden, wird das Blutgeld für ihren muslimischen Mörder verdoppelt, da Qisas [Vergeltung] ausgeschlossen ist.)

Arabisch (Quelle)

باجْتماعِ الحُرُماتِ، عندَ مَنْ يَرَى تَغْلِيظَ دِيَاتِ المسلمينَ، [كَتغْليظِ دِيَاتِ المسلمين] (١٩). قال حربٌ: قلتُ لأبي عبدِ اللَّه: فإن قَتَلَ ذِمِّيًّا في الحَرَمِ؟ قال: يُزَادُ أيضًا على قَدْرِه، كما يُزادُ على المسلمِ. وقال الأثْرَمُ: قيل لأبِى عبدِ اللَّه: جَنَى على مَجُوسىٍّ في عَيْنِه وفي يَدِه؟ قال: يكونُ بحِسَابِ دِيَتِه، كما أنَّ المسلمَ يُؤْخَذُ بالحِسابِ، فكذلك هذا. قيل: قَطَعَ يَدَه؟ قال: بالنِّصْفِ من دِيَتِه.

١٤٧٠ - مسألة؛ قال: (فَإنْ قُتِلُوا (١) عَمْدًا، أُضْعِفَتِ (٢) الدِّيَةُ عَلَى قَاتِلِهِ المُسْلِمِ؛ لإِزَالَةِ الْقَوَدِ)

هكذا حَكَمَ عثمانُ بن عَفَّانَ، رَضِىَ اللَّه عنه. هذا يُرْوَى عن عُثمانَ، روَاه أحمدُ، عن عبدِ الرّزَّاق، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِىِّ، عن سالمٍ عن أبِيه، أنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا من أهلِ الذِّمَّةِ، فرُفِعَ إلى عثمانَ، فلم يَقْتُلْه، وغَلَّظَ عليه ألْفَ دِينارٍ (٣). فصار إليه أحمدُ اتِّباعًا له. وله نظائِرُ في مَذْهَبِه؛ فإنَّه أوْجَبَ على الأَعْوَرِ لمَّا قَلَعَ عَيْنَ الصَّحِيحِ دِيَةً كامِلةً، حين دَرَأَ القِصاصَ عنه، وأوْجَبَ على سارِقِ التَّمْرِ مِثْلَىْ قِيمَتِه، حين دَرَأَ عنه القَطْعَ. وهذا حُكْم النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في سارِقِ التَّمْرِ (٤). فيَثْبُتُ مثلُه ههُنا. ولو كان القاتلُ ذِمِّيًّا، أو قَتَلَ ذِمِّىٌّ مُسْلِمًا، لم تُضعف الدِّيَةُ عليه؛ لأنَّ القِصاصَ عليه واجبٌ في المَوْضِعَيْنِ. وجمهورُ أهلِ العلمِ على أنَّ دِيَةَ الذِّمِّىِّ لا تُضاعَفُ بالعَمْدِ؛ لعُمُومِ الأثَرِ فيها، ولأنَّها دِيَةٌ واجبةٌ، فلم تُضاعَفْ، كدِيَةِ المُسْلمِ، أو كما لو كان القاتلُ ذِمِّيًّا. ولا فَرْقَ في الدِّيَةِ بين الذِّمِّىِّ وبينَ المُسْتَأْمنِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما كِتابىٌّ مَعْصُومُ الدَّمِ. وأمَّا

Anmerkungen

(١٩) سقط من: م. وورد في أول الجملة زيادة: "بل".(١) في م: "قتلوه".(٢) في م: "أضعف".(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب دية المجوسى، من كتاب العقول. المصنف ١٠/ ٩٦.(٤) أخرجه أبو داود، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبي داود ٢/ ٤٤٩. والنسائي، في: باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، من كتاب قطع السارق. المجتبى ٨/ ٧٨، ٧٩.

ZurückBand 12 · Seite 54Weiter
Zurück12·54Weiter