ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 12 · Seite 741477 - Rechtsfrage: Er sagte: (Und wenn er auf ihren Bauch schlägt und sie einen lebenden Fötus zur Welt bringt, der infolge des Schlages stirbt, so ist das Blutgeld eines freien Menschen zu entrichten, falls er frei war, oder sein Wert, falls er ein Sklave war, vorausgesetzt, die Geburt erfolgte zu einer Zeit, in der seinesgleichen überleben kann, nämlich ab sechs Monaten oder später)

Arabisch (Quelle)

تَجِبُ فيه غُرَّةً كاملةً، ويكون عَقْلُه وعَقْلُ أُمِّه على عاقِلَتِه المسلمين، اعْتبارًا بحالِ الاسْتِقْرارِ.

١٤٧٧ - مسألة؛ قال: (وَإنْ ضَرَبَ بَطْنَهَا، فأَلْقَتْ جَنِينًا حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ مِن الضَّرْبَةِ، فَفِيه دِيَةُ حُرٍّ إنْ كَانَ حُرًّا، أو قِيمَتُهُ إنْ كَانَ مَمْلوكًا، إذَا كَانَ سُقُوطُه لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ، وَهُوَ أن يَكُونَ لِسِتَّةِ أشْهُرٍ فَصَاعِدًا)

هذا قولُ عامَّةِ أهلِ العلمِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهلِ العلمِ، على أنَّ في الْجَنينِ، يَسْقُطُ حَيًّا من الضَّرْبِ، دِيَةً كاملةً، منهم؛ زيدُ بن ثابتٍ، وعُرْوَةُ، والزُّهْرِىُّ، والشَّعْبِىُّ، وقَتادَةُ، وابنُ شُبْرُمَةَ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ؛ وذلك لأنَّه مات من جِنايَتِه بعدَ ولَادَتِه، في وقتٍ يعيشُ لِمِثْلِه، فأشْبَهَ قَتْلَه بعدَ وَضْعِه. وفى هذه المسألةِ ثلاثةُ فُصُولٍ:

أحدها: أنَّه إنَّما يُضْمَنُ بالدِّيَةِ إذا وضَعَتْه حَيًّا، ومتى عُلِمَتْ حَياتُه، ثَبَتَ له هذا الحكمُ، سواءٌ ثَبَتَتْ باسْتِهْلالِه، أو ارْتِضاعِه، أو بِنَفَسِهِ، أو عُطَاسِه، أو غيرِه من الأَماراتِ التي تُعْلَمُ بها حَياتُه. هذا ظاهِرُ قولِ الْخِرَقِىِّ. وهو مذهبُ الشافعىِّ. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه لا يَثْبُتُ له حكمُ الحياةِ إلَّا بالاسْتِهْلالِ. وهذا قولُ الزُّهْرِىِّ، وقَتادةَ، ومالكٍ، وإسحاقَ. ورُوِىَ مَعْنَى ذلك عن عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، وابنِ عباسٍ، والحسنِ بن عليٍّ، وجابرٍ، رَضِىَ اللهُ عنهم؛ لقولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ، وَرِثَ ووُرِثَ" (١). مَفْهُومُه أنَّه لا يَرِثُ إذا لم يَسْتَهِلَّ. والاسْتِهْلالُ: الصِّيَاحُ. قاله ابنُ عباسٍ، والقاسمُ، والنَّخَعِىُّ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ، إلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا، إلَّا مَرْيَمَ وابْنَها" (٢). فلا يجوزُ غيرُ ما قالَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

Anmerkungen

(١) تقدم تخريجه، في: ٣/ ٤٥٩.(٢) أخرجه الدارمي، في: باب ميراث الصبى، من كتاب الفرائض. سنن الدارقطني ٢/ ٣٩٣.

ZurückBand 12 · Seite 74Weiter
Zurück12·74Weiter