ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 13 · Seite 264Abschnitt

Arabisch (Quelle)

قال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}. وهذا إنّما أمسَكَ على نفْسِه. وأمَّا حديثُ أبى ثَعْلَبَةَ، فقد قال أحمدُ: يَخْتَلِفُون عن هُشَيْمٍ فيه. وعلى أَنَّ حديثنا أصَحُّ؛ لأنَّه مُتَّفقٌ عليه وعَدِىّ بن حاتمٍ أضْبَطُ، ولفظُه أبْيَنُ؛ لأنَّه ذكَرَ الحُكْمَ والعِلَّةَ. قال أحمد: حديثُ الشَّعْبِىِّ عن عَدِىٍّ، من أصَحِّ ما رُوِىَ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، الشَّعْبِىُّ يقول: كان جارِى ورَبِيطِى، فحدّثَنِى. والعملُ عليه. ويَحْتَمِلُ أنَّه أَكلَ منه بعدَ إنَّ قَتَلَه وانْصَرَفَ عنه، وإذا ثَبَتَ هذا فإذًا لا يحْرُمُ ما تَقَدَّمَ من صيودِه، فى قولِ أكثر أهلِ العلمِ. وقال أبو حنيفةَ: يَحْرُمُ؛ لأنَّه لو كانَ مُعَلَّمًا ما أَكلَ. ولَنا، عُمومُ الآِيَة والأَخْبارِ، وإنَّما خُصَّ (٤٤) ما أكَلَ منه، ففيما عَداهُ يجبُ القضاءُ بالعُمومِ، ولأنَّ اجْتماعَ شُروطِ التَّعْليمِ حاصلٌ (٤٥)، فوجَبَ الحكمُ به، ولهذا حكَمْنا بحِلِّ صَيْدِه، فإذا وُجدَ الأَكْلُ، احْتَمَلَ أَنْ يكونَ لِنِسْيانٍ، أو [فَرْطِ جُوعٍ] (٤٦)، أو نَسِىَ التَّعْلِيمَ، فلا يُتْرَكُ ما ثَبَتَ يَقِينًا بالاحْتمالِ.

فصل: فإنْ شَرِبَ دَمَه، ولم يأْكُلْ منه، لم يَحْرُمْ. نَصَّ عليه أحمد. وبه قال عَطاءٌ، والشافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وكَرِهَه الشَّعْبىُّ، والثَّوْرِىُّ؛ لأنَّه فى مَعْنَى الأكْلِ. ولَنا، عُمومُ الآيَةِ والأَخْبارِ، وإنَّما خَرَج منه ما أَكَلَ منه (٤٧) بحديثِ عَدِىٍّ: "فإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلَا تَأْكُلْ". وهذا لم يأْكُلْ، ولأنَّ الدَّمَ لا يَقْصِدُه الصَّائِدُ منه، ولا ينْتَفِعُ به، فلا يَخْرُجُ بشُربِه عن أَنْ يكونَ مُمْسِكًا على صَائِدِه.

فصل: ولا يَحْرُمُ ما صادَه الكلبُ بعدَ الصيد الذى أكَلَ منه. ويَحْتَمِلُ كلامُ الْخِرَقِىّ أنَّه يَخْرُج عن أَنْ يكونَ مُعَلَّمًا، فتُعْتَبَرُ له شروطُ التَّعْليمِ ابْتِداءٌ. والأوَّل أوْلَى؛ لما ذكرْنا فى صَيْدِه الذى قَبْلَ الأَكْلِ. الشرطُ السادِسُ، أَنْ يجْرَحَ الصَّيْدَ، فإنْ خَنَقَه، أو قَتَلَه بصَدْمَتِه، لم يُبَحْ. قال الشريفُ: وبه قال أكثرُهم. وقال الشافِعِىُّ، فى قولٍ له: يُباحُ؛ لعُمومِ الآيَةِ والخَبَرِ. ولَنا، أنَّه قَتَلَه بغيرِ جَرْحٍ، أشْبَهَ ما قَتَلَه بالحجَرِ والبُنْدُقِ، ولأنَّ اللَّه

Anmerkungen

(٤٤) فى م زيادة: "منه".(٤٥) فى م: "حاصلة".(٤٦) فى م: "لفرط جوعه".(٤٧) سقط من: أ.

ZurückBand 13 · Seite 264Weiter
Zurück13·264Weiter