ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 13 · Seite 2671704 – Rechtsfrage: Er sagte: „Was von einem rein schwarzen Hund gejagt wurde, darf nicht gegessen werden, da er ein Teufel ist.“

Arabisch (Quelle)

بِتَركِ الأَكْلِ، فلم يَقْدَحْ فى تَعْليمِها، بخلافِ الكلبِ والفهْدِ. وأمَّا الخبرُ، فلا يَصِحُّ، يَرْوِيه مُجالِدٌ، وهو ضعيف. قال أحمد: مُجالِدٌ يُصَيِّرُ القِصَّةَ واحدةً، كم من أُعْجوبَةٍ لمُجالِدٍ. والرِّواياتُ الصَّحِيحةُ تُخالِفُه، ولا يصِحُّ قياسُ الطَّيْرِ على السِّباعِ؛ لما بَيْنَهُما من الفَرْقِ. إذا ثَبَتَ هذا، فكُلُّ جارِحٍ من الطَّيرِ أَمْكَنَ تَعْلِيمُه، والاصطيادُ به، من الْبازِىِّ والصَّقْرِ والشَّاهِين والعُقابِ، حَلَّ صَيْدُهَا على ما ذكرْناه.

١٧٠٤ - مسألة؛ قال: (ولَا يُؤْكَلُ مَا صِيدَ بِالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ، إذَا كَانَ بَهِيمًا؛ لأنَّهُ شَيْطَانٌ)

البَهِيمُ: الذى لا يُخالطُ لونَه لونٌ سِواهُ (١). قال أحمدُ: الذى ليس فيه بَياضٌ. قال ثعلبٌ، وإبراهيمُ الْحَرْبِىُّ: كُلُّ لَوْنٍ لم يُخالِطْه لَوْنٌ (٢) آخرُ فهو (٣) بهيمٌ. قيلَ لهما: من كُلِّ لَوْنٍ؟ قالا: نَعَمْ. وممَّن كرِهَ صَيْدَه الحَسَنُ، والنَّخَعِىُّ، وقَتادَةُ، وإسحاقُ. قال أحمد: ما أعْرِفُ أحدًا يُرَخِّصُ فيه. يَعْنِى من السَّلَفِ. وأباحَ صَيْدَه أبو حنيفةَ، ومالِكٌ، والشافِعِىُّ؛ لعُمومِ الآيَةِ والخَبَرِ، والقياسِ على غيرِه من الكلابِ. ولَنا، أنَّه كَلْبٌ يحْرُمُ اقْتِناؤُه، ويجبُ قَتْلُه، فلم يُبَحْ صَيْدُه، كغيرِ المُعَلَّمِ، ودليلُ تَحْريِم اقْتِنائِه قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فاقْتُلُوا مِنْها كُلَّ أسْوَدَ بَهِيمٍ". روَاه سعير، وغيرُه (٤). ورَوَى مسلمٌ، فى "صَحِيحِه" (٥)، بإسْنادِه عن عبدِ اللَّه بن المُغَفَّلِ، قال: أَمرَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقَتْلِ

Anmerkungen

(١) فى م: "سواده".(٢) فى م: "لونه".(٣) سقط من: م.(٤) ليس فيما نشر من سنن سعيد، وانظر: تخرج الحديث التالى.(٥) فى: باب الأمر بقتل الكلاب، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٠.كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره، من كتاب الصيد. سنن أبى داود ٢/ ٩٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى قتل الكلاب، وباب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٨٣، ٢٨٥. والنسائى، فى: باب صفة الكلاب التى أمر بقتلها، من كتاب الصيد. المجتبى ٧/ ١٦٣. وابن ماجه، فى: باب النهى عن اقتناء الكلب إلا. . .، من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٩. والدارمى، فى: باب فى قتل الكلاب، من كتاب الصيد. سنن الدارمى ٢/ ٩٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٣٣، ٤/ ٨٥، ٥/ ٥٤، ٥٧. وانظر ما تقدم فى: ٦/ ٣٥٦.

ZurückBand 13 · Seite 267Weiter
Zurück13·267Weiter