ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 13 · Seite 3371741 – Rechtsfrage: Er sagte: (Wer in einer Notlage ist und sowohl Aas als auch Brot findet, dessen Besitzer unbekannt ist, soll das Aas essen)

Arabisch (Quelle)

١٧٤١ - مسألة؛ قال: (ومَنِ اضْطُرَّ، فأَصَابَ الْمَيْتَةَ وخبْزًا لَا يَعْرِف مَالِكَهُ، أَكَلَ الْمَيْتَةَ)

وبهذا قال سعيدُ بن المُسَيَّب، وزيدُ بن أسْلَمَ. وقال مالكٌ: إنْ كانُوا يُصَدِّقونَه أنَّه مُضْطَرٌّ، أكلَ من الزَّرْعِ والثَّمَرِ، وشَرِبَ اللَّبَنَ، وإِنْ خاف أَنْ تُقْطَع يَدُه، أو أن (١) لا يُقْبَلَ منه، أَكَلَ المَيْتَةَ. ولأصْحابِ الشافِعِىِّ وَجْهان، أحَدُهُما، يأْكلُ الطَّعامَ. وهو قَوْلُ عبدِ اللَّه بنِ دينارٍ؛ لأنَّه قادِرٌ على الطعامِ الحلالِ، فلم يجُزْ له أكلُ المَيْتَةِ، كما لو بَذَلَه له صاحِبُه. ولَنا، أَنَّ أكْلَ المَيْتَةِ مَنْصُوصٌ عليه، ومالَ الآدَمِىّ مُجْتَهَدٌ فيه، والعدولُ إلى المَنْصُوص عليه أوْلَى، ولأنَّ حُقوقَ اللَّه تعالى مَبْنِيَّةٌ على [المُساهَلَةِ، وحَقَّ] (٢) الآدَمِىِّ مَبْنِىٌّ (٣) على الشُّحِّ والضِّيقِ (٤)، ولأنَّ حَقَّ الآدَمِىِّ تَلْزَمُه غَرامَتُه، وحَقَّ اللَّهِ لا عِوَضَ له.

فصل: إذا وَجَدَ المُضْطرُّ مَنْ يُطْعِمُه ويَسْقِيه، لم يَحِلَّ له الامْتِناعُ من الأَكْلِ والشُّرْبِ، ولا العُدولُ إلى أَكْلِ (٥) المَيْتَةِ، إلَّا أَنْ يخافَ أَنْ يَسُمَّه فيه، أو يكونَ الطَّعامُ الذى يُطْعِمُه ممَّا يضُرُّه، ويخافُ أَنْ يُهْلِكَه أو يُمْرِضَه.

فصل: وإِنْ وَجَدَ طعامًا مع صاحِبِه، فامْتَنَعَ مِنْ بَذْلِه له، أو بَيْعِه منه (٦)، ووَجَدَ ثَمَنَه، لم يَجُزْ له مُكابَرَتُهُ عليه، وأخْذُه منه، وعدَل إلى المَيْتَةِ، سواءٌ كان قَوِيًّا يخافُ مِن مُكابَرَتِه التَّلَفَ أو لم يَخَفْ، فإنْ بَذَلَه له بثَمَنِ مِثْلِه، وقَدَرَ على الثَّمَنِ، لم يَحِلَّ له أكلُ المَيْتَةِ؛ لأنَّه قادِرٌ على طَعامٍ حلالٍ. وإِنْ بَذَلَه بزيادَةٍ على ثَمَنِ المِثْلِ، لا يُجْحِفُ بمالِه،

Anmerkungen

= كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى من لا يحلب، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٣٨. وابن ماجه، فى: باب النهى أن يصيب منها شيئا إلا. . .، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٢. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى أمر الغنم، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٧١. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٦، ٥٧.(١) سقط من: أ، ب، م.(٢) فى ب، م: "المسامحة وحقوق".(٣) فى ب، م: "مبنية".(٤) فى ب: "التضييق".(٥) لم يرد فى: الأصل، أ، ب.(٦) سقط من: م.

ZurückBand 13 · Seite 337Weiter
Zurück13·337Weiter