ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 13 · Seite 429Abschnitt

Arabisch (Quelle)

خَطَأَهُ للعارِضِ، لا لسُوءِ رَمْيِه. قال القاضِى: ولو أصابَ، لم يُحْتَسَبْ [له؛ لأنَّه إذا لم يُحْتَسَبْ عليه لم يُحْتَسَبْ له] (٦٩)، ولأنَّ الرِّيحَ الشَّدِيدةَ؛ يجوزُ أَنْ تَصْرفَ الرَّمْىَ الشَّدِيدَ فيُخْطئَ، يجوزُ أَنْ تصْرِفَ السَّهْمَ المُخْطِئَ عن خَطَئِه فيقعَ مُصِيبًا، فتكونَ إصابَتُه بالرِّيحِ، لا بحِذْقِ رَمْيِه. فأما إنْ وقعَ السَّهْمُ فى حائلٍ بينه وبين الغرَضِ، فَمَرَقَه، وأصابَ الغَرَضَ، حُسِبَ له؛ لأنَّ إصابَتَه لِسَدادِ رَمْيِه، ومُرُوقَه لقُوَّتِه، فهو أوْلَى من غيرِه. وإِنْ كانت الرِّيحُ لَيِّنَةً خفيفةً، لا تَرُدُّ السَّهْمَ عادَةً، لم يُمْنَعْ؛ لأنَّ الجوَّ لا يخْلُو من ريحٍ، ولأَنَّ الرِّيحَ اللَّيِّنةَ لا تُؤَثِّرُ إلا فى الرَّمْى الرِّخْوِ الذى لا يُنْتفَعُ بِه.

فصل: وإِنْ كان شَرْطُهما خَواسِقَ، والخاسِقُ: ما ثقبَ الغَرَضَ، وثَبتَ فيه. فمتى أصابَ الغَرَضَ بنَصْلِه، وثَبَتَ فيه، حُسِبَ له، وإِنْ خَدَشَه ولم يَثْقُبْه، لم يُحْتَسَبْ له، وحُسِبَ (٧٠) عليه، وإِنْ مَرَقَ منه، احْتُسِبَ له به؛ لأنَّ ذلك لِقُوَّةِ رَمْيِه، فهو أبلَغُ من الخاسِقِ، وإِنْ خَرَقَه، وهو أَنْ يثْقُبَهُ، ويقَعَ بين يَدَيْه، ففيه وَجْهان، أحدُهما، يُحْتَسَبُ له؛ لأنَّه ثَقَبَ ثَقْبًا يصْلُحُ للخَسْقِ، وإنَّما لم يثْبُتِ السَّهْمُ لسبَبٍ آخَرَ، من سَعَةِ الثَّقْبِ أو غيرِه. والثانى، لا يُحْتَسَبُ له؛ لأنَّ شَرْطَهما الْخَوَاسقُ، والخاسِقُ ما ثَبتَ، وثُبوتُه يكونُ لِحِذْقِ (٧١) الرَّامِى، وقَصْدِه برَمْيِه ما اتَّفَقَا عليه. فإنْ كان امْتِناعُ السَّهمِ من الثُّبوتِ لمُصادَفَتِه ما يَمْنَعُ الثُّبوتَ؛ من حَصاةٍ، أو حجرٍ، أو عَظْمٍ، أو أرضٍ غَليظَةٍ، ففيه الوَجْهان، إلَّا أنَّه إذا لم يُحْتَسَبْ له، لم يُعَدَّ عليه؛ لأنَّ العارِضَ مَنَعَه من الثُّبوتِ، فأشْبَهَ ما لوْ مَنَعَه عارِضٌ من الإِصابَةِ. وإِنْ اخْتَلَفا فى وُجودِ العارِض، نَظَرْتَ، فإنْ عُلِمَ مَوْضِعُ الثَّقْبِ باتِّفاقِهِما، أو بِبَيِّنةٍ، نُظِرَ فى الموضعِ، فإنْ لم يكُنْ فيه ما يَمْنَعُ، فالقَوْلُ قولُ المُنْكِرِ، وإِنْ كان فيه ما يَمْنَعُ، فالقَولُ قولُ المُدَّعِى، ولا يَمِينَ؛ لأنَّ الحالَ تَشْهَدُ بصِدْقِ ما ادَّعاهُ. وإِنْ لم يَعْلَما مَوْضِعَ الثَّقبِ، إلَّا أنَّهُما اتَّفَقَا على أنَّه خَرَقَ الغَرَضَ، ولم يكُنْ وراءَه شىءٌ يَمْنَعُ، فالقولُ قولُ المُنْكِرِ بغيرِ يَمِينٍ أيضًا؛ لأنَّه لا مانِعَ. وإِنْ كان وراءَه ما يَمْنَعُ،

Anmerkungen

(٦٩) فى م: "عليه لم يحتسب له لأنه إذا لم يحتسب".(٧٠) فى م زيادة: "به".(٧١) فى ب، م: "بحذق".

ZurückBand 13 · Seite 429Weiter
Zurück13·429Weiter