ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 13 · Seite 441634 - Rechtsfrage: Er sagte: (Bezüglich der Kriegsgefangenen hat der Imam die Wahl: Wenn er es für richtig hält, sie zu töten, oder ihnen Gunst zu erweisen und sie ohne Gegenleistung freizulassen, oder sie gegen Vermögen freizulassen, oder sie gegen Lösegeld auszutauschen, oder sie zu versklaven – was auch immer er als Schaden für den Feind und als Vorteil für die Muslime ansieht, soll er tun.)

Arabisch (Quelle)

الحَبِيسُ إلَّا من عِلَّةٍ، إذا عَطِبَ يصيرُ للطَّحْنِ، ويصيرُ ثمنُه في مثلِه، أو يُنْفَقُ ثمنُه على الدَّوَابِّ الحَبِيسِ. وإذا أرادَ أنْ يشترِىَ فرسًا ليَحْمِلَ عليه، فقال أحمد: يُسْتَحَبُّ شِراؤُها من غيرِ الثّغْرِ؛ ليكونَ تَوْسِعَةً على أهلِ الثَّغْرِ في الجَلَبِ.

١٦٣٤ - مسألة؛ قال: (وَإذا سَبَى الْإِمامُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ، إنْ رَأَى قَتَلَهُم، وإنْ رأَى مَنَّ عَلَيْهِمْ وأَطْلَقَهُمْ بِلَا عِوَضٍ، وإنْ رأَى أطْلَقَهُمْ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ، وإنْ رَأَىَ فَادَى بِهِمْ، وإنْ رَأَىَ اسْتَرَقَّهُم، أىَّ ذلِكَ رَأَى فِيهِ نِكايَةً للْعَدُوِّ، وحَظًّا لِلْمُسْلِمِينَ، فَعَلَ)

وجملتُه أنَّ مَنْ أُسِرَ مِنْ أهْلِ الحَرْبِ على ثلاثةِ أَضْرُبٍ؛ أحدُها، النِّساءُ والصِّبْيانُ، فلا يجوزُ قتلُهم، ويصيرون رَقِيقًا للمسلمين بنَفْسِ السَّبْىِ؛ لأن النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن قَتْلِ النساءِ والوِلْدان. مُتَّفَقٌ عليه (١). وكان عليه الصَّلاةَ والسلامُ يَسْتَرِقُّهم إذا سَباهُم. الثاني، الرجالُ من أَهْلِ الكتاب والْمَجُوسِ الذين يُقَرُّون بالجِزْيَةِ، فيتخَيَّرُ (٢) الإِمامُ فيهم بَيْن أربعةِ أشياء؛ القتلُ، والمَنُّ بغيرِ عِوَضٍ، والمُفادَاةُ بِهم، واسْتِرْقاقُهم. الثالثُ، الرِّجالُ من عَبَدَةِ الأَوْثانِ وغيرِهم ممَّن لا يُقَرُّ بالجزْيَةِ، فيتَخَيَّرُ الإِمامُ فيهم بينَ ثلاثةِ أشياء؛ القتْلُ، أو المَنُّ، والمفاداةُ، ولا يجوزُ اسْتِرقاقُهم. وعن أحمد، جَوازُ اسْترقاقِهم. وهو مذهبُ الشافِعِىِّ. وبما ذَكَرْنا في أهْلِ الكتابِ قال الأوْزاعِىُّ، والشافِعِىُّ، وأَبو ثَوْرٍ. وعن مالِكٍ كمَذْهَبِنا. وعنه لا يجوزُ المَنُّ بغيرِ عِوَضٍ؛ لأنَّه لا

Anmerkungen

(١) أخرجه البخاري، في: باب قتل الصبيان في الحرب، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٤/ ٧٤. ومسلم، في: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٤.كما أخرجه أبو داود، في: باب في قتل النساء، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٤٩. وابن ماجه، في: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٧. والدارمى، في: باب النهى عن قتل النساء والصبيان، من كتاب السير. سنن الدارمي ٢/ ٢٢٣. والإِمام مالك، في: باب النهى عن قتل النساء والولدان. . ., من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٤٧. والإِمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٢، ٢٣، ٧٦، ٩١، ١٠٠، ١١٥.(٢) في الأصل، م: "فيخير".

ZurückBand 13 · Seite 44Weiter
Zurück13·44Weiter