ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 13 · Seite 589Abschnitt

Arabisch (Quelle)

فصل: وإِنْ قال: واللَّهِ لا كَلَّمْتُ سعدًا زَوْجَ هند، أو سَيِّدَ صُبَيْحٍ، أو صَدِيقَ عَمْرٍو، أو مالِكَ هذه الدَّارِ، أو صاحِبَ هذا (١٥) الطيلسان. أو: لا كَلَّمْت هِنْدَ امْرأَةَ سَعْدٍ، أو صُبَيْحًا عبدَه، أو عَمْرًا صَدِيقَه. فطلّقَ الزوجَةَ، وباعَ العبدَ والدَّارَ والطَّيْلَسانَ، وعادَى عَمْرًا، وكَلَّمَهم، حَنِثَ؛ لأنَّه متَى اجْتَمَعَ الاسمُ والإِضافَةُ، غلَبَ الاسمُ؛ لِجَرَيانِه (١٦) مَجْرَى التَّعْيِينِ فى تعْرِيف (١٧) المَحَلِّ.

فصل: ومتَى نَوَى بيَمِينِه فى [شىءٍ من] (١٨) هذه الأَشْياءِ، ما دامَ على تِلْكَ الصِّفَةِ أو الإِضافَةِ، أو ما (١٩) لم يَتَغَيَّرْ، فيَمِينُه على ما نَواه؛ لقولِه عليه السلام: "وَإِنَّمَا لِامْرِىءٍ مَا نَوَى" (٢٠). واللَّهُ أعلمُ.

١٨٤٤ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَأْكُلَ تَمْرًا، فَأَكَلَ رُطَبًا، لَمْ يَحْنَثْ)

وجملةُ ذلك أنَّه إذا لم يُعَيِّن المحْلُوفَ عليه، ولم يَنْوِ بيَمِينِه ما يُخالِفُ ظاهِرَ اللَّفْظِ، ولا صرَفَه السَّبَبُ عنه، تَعَلَّقَت يَمِينُه بما تَناوَلَه الاسْمُ الذى عَلَّقَ عليه يَمِينَه، ولم يَتَجاوَزْه، فإذا حَلَفَ ألَّا يأْكُلَ تَمْرًا، لم يَحْنَثْ إذا أكَلَ رُطَبًا ولا بُسْرًا ولا بَلَحًا. وإذا حَلَفَ لا يأكُلُ رُطَبًا، لم يَحْنَثْ إذا أكلَ تَمْرًا ولا بُسْرًا ولا بَلَحًا، ولا سائِرَ ما لا يُسَمَّى رُطَبًا. وهذا مذهبُ الشافِعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. ولا نَعْلَم فيه خِلافًا.

فصل: ولو حَلَفَ لا يَأْكُلُ عِنَبًا، فأكَلَ زَبِيبًا أو دِبْسًا أو خَلًّا أو ناطِفًا، أو لا يُكلِّمُ شابًّا، فكَلَّمَ شيخًا، أو لا يَشْتَرِىَ جَدْيًا، فاشْتَرَى تَيْسًا، أو لا يَضْرِبَ عَبْدًا، فضَرَبَ عَتِيقًا، لم يَحْنَثْ, بغيرِ خِلافٍ؛ لأنَّ اليَمِينَ تَعَلَّقَتْ بالصِّفَةِ دونَ العَيْنِ، ولم تُوجَدْ الصِّفَةُ، فجرَى مَجْرَى قولِه: لا أَكَلْتُ هذه التَّمْرَةَ. فأكَلَ غيرَها.

Anmerkungen

(١٥) سقط من: الأصل، أ.(١٦) فى م: "بجريانه".(١٧) فى م: "لتعريف".(١٨) سقط من: م.(١٩) سقط من: م.(٢٠) تقدم تخريجه، فى: ١/ ١٥٦.

ZurückBand 13 · Seite 589Weiter
Zurück13·589Weiter