ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 13 · Seite 590Abschnitt

Arabisch (Quelle)

فصل: فإنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ رُطَبًا، فأكَلَ مُنَصَّفًا، وهو الذى بعضُه بُسْرٌ وبعضُه تَمْرٌ، أو مُذَنَّبًا، وهو الذى بَدَأَ فيه الإِرْطابُ من ذَنَبِه وباقِيه بُسْرٌ، أو حَلَفَ لا يأكُلُ بُسْرًا، فأكَلَ ذلك، حَنِث. وبهذا قال أبو حنيفةَ، ومحمدٌ، والشافِعِىُّ. وقال أبو يوسفَ، وبعضُ أصحابِ الشافِعِىِّ: لا يَحْنَثُ؛ لأنَّه لا يُسَمَّى رُطَبًا ولا بُسْرًا (١). ولَنا، أنَّه أكَلَ رُطَبًا وبُسْرًا، فحَنِثَ، كما لو أَكَلَ نصفَ رُطَبةٍ ونصفَ بُسْرَةٍ مُنْفَرِدَتَيْن. وما ذَكَرُوه لا يَصِحُّ؛ فإِنَّ القَدْرَ الذى أرْطبَ رُطَبٌ، والباقىَ بُسْرٌ، ولو أنَّه حَلَفَ لا يأْكُلُ الرُّطَبَ، فأكَلَ القَدْرَ الذى أرْطَبَ من المُنَصَّفِ (٢)، حَنِثَ، ولو حَلَفَ لا يأكُلُ البُسْرَ، فأَكَلَ البُسْرَ الذى فى المُنَصَّفِ (٢) حَنِثَ. وإِنْ أكلَ البُسْرَ مَنْ يَمِينُهُ على الرُّطَبِ، وأكَلَ الرُّطَبَ مَنْ يَمِينُهُ على البُسْرِ، لم يَحْنَثْ واحِدٌ منهما. وإِنْ حَلَفَ واحِدٌ ليَأْكُلَنَّ رُطَبًا، وآخَرُ لَيَأْكُلَنَّ بُسْرًا، فأكَلَ الحالِفُ على أكلِ الرُّطَبِ ما فى المُنَصَّفِ من الرُّطَبِ (٣)، وأكَلَ الآخَرُ باقِيَها، بَرَّا جميعُهما (٤). وإِنْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ رُطَبَةً أو بُسْرَةً، أو لا يَأْكُلُ ذلك، فأكَلَ مُنَصَّفًا، لم يَبَرَّ ولم يَحْنَثْ؛ لأنَّه ليس فيه رُطَبةٌ ولا فيه (٥) بُسْرَةٌ.

فصل: وإِنْ حَلَفَ لا يأْكُلُ لَبَنًا، فأكَلَ من لَبَنِ الأنْعامِ، أو الصَّيْدِ، أو لَبَنِ آدَمِيَّةٍ، حَنِثَ؛ لأنَّ الاسْمَ يَتَناوَلُه حقيقَةً وعُرْفًا، وسواءٌ كان حَلِيبًا أو رائِبًا، أو مائِعًا أو مُجَمَّدًا؛ لأنَّ الجميعَ لَبَنٌ، ولا يَحْنَثُ بأَكْلِ الجُبْنِ والسَّمْنِ والمَصْلِ والأقِطِ والكَشْكِ ونحوِه. وإِنْ أكَلَ زُبْدًا، لم يَحْنَثْ. نَصَّ عليه. وقال القاضِى: يَحْتَمِلُ أَنْ يُقالَ فى الزُّبْدِ: إِنْ ظَهَرَ فيه لبَنٌ، حَنِثَ بأَكْلِه، وإلَّا فلا. كما قُلْنَا فى مَن حَلَفَ لا يأكُلُ سَمْنًا، فأكَلَ خَبِيصًا فيه سَمْنٌ. وهذا مذهبُ الشافِعِىّ. وإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ زُبْدًا، فأَكَلَ سَمْنًا أو لَبَنًا لم يظْهرْ فيه الزُّبْدُ، لم يَحْنَثْ. وإِنْ كان الزُّبْدُ ظاهِرًا فيه، حَنِثَ. وإِنْ أكَلَ جُبْنًا، لم يَحْنَثْ. وكذلك سائِرُ ما

Anmerkungen

(١) فى أ، ب، م: "تمرا".(٢) فى م: "النصف".(٣) فى م: "الرطبة".(٤) فى النسخ: "جميعها".(٥) سقط من: م.

ZurückBand 13 · Seite 590Weiter
Zurück13·590Weiter