ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 13 · Seite 647Abschnitt

Arabisch (Quelle)

فاتَه بمرضٍ. وإِنْ وافقَ يومَ حَيْضٍ أو نِفاسٍ، فهو كما لو وافقَ يومَ فِطرٍ أو أضْحَى، إِلَّا أنَّه لا يَصُومُه. بغيرِ خلافٍ فى المذهبِ، ولا بينَ أهلِ العلمِ. الثالث، أن يقْدَمَ فى يومٍ يصِحُّ صومُه، والنَّاذِرُ مُفْطِرٌ، ففيه رِوَايتان، أحدهما، يَلْزَمُه القضاءُ والكفَّارةُ (٧)؛ لأنَّه نَذرَ صومًا نَذْرًا صحيحًا، ولم يَفِ به، فلَزِمَه القضاءُ والكفَّارةُ، كسائرِ المنذُوراتِ. ويَتخرَّجُ أن لا تَلْزمَه كفَّارةٌ. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّه تَرَكَ المنْذورَ لعُذْرٍ. والثانية، لا يَلْزَمُه شىءٌ، من قضاءٍ ولا غيرِه. وهو قولُ أبى يوسفَ، وأصحابِ الرَّأْىِ، وابنِ المُنْذِر؛ لأنَّه قدِمَ فى زمنٍ لا يصِحُّ صومُه فيه، فلم يَلْزَمْه شىءٌ، كما لو قدِمَ ليلًا. الرابع، قدِمَ والنَّاذِرُ صائمٌ، فلا يخْلُو من أَنْ يكونَ تَطوُّعًا أو فَرْضًا، فإنْ كان تَطوُّعًا، فقال القاضى: يصومُ بَقِيَّتَه، ويَعْقِدُه عن نَذْرِه، ويُجْزِئُه، ولا قضاءَ ولا كفَّارةَ. وهو قولُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّه يُمْكِنُ صومُ يومٍ بعضُه تطوُّعٌ وبعضُه واجبٌ، كما لو نذرَ فى أثناءِ التُّطَوُّعِ إتْمامَ صومِ ذلك اليومِ، وإنَّما وُجِدَ سببُ الوُجوبِ فى بعضِه. وذكر القاضى احْتمالًا آخَرَ، أَنَّه يَلْزَمُه القضاءُ والكفَّارةُ؛ لأنَّه صومٌ واجبٌ، فلم يصِحَّ بِنِيَّةٍ من النَّهارِ، كقضاءِ رمضانَ. وذكر أبو الخَطَّابِ هذين الاحْتمالين رِوَايتَيْن. وعندَ الشافعىِّ، عليه القضاءُ فقط، كما لو قَدِم وهو مُفْطِرٌ (٨). ويَتخرَّجُ لنا مثلُه. وأما إِنْ كان الصومُ واجبًا، فحكمُه حكمُ المسألةِ التى قبلَ هذه، وقد ذكرْناه (٩). وإن قدِم وهو مُمْسِكٌ، لم يَنْوِ الصيامَ، ولم يفعلْ ما يُفطِرُه، فحكْمُه حكمُ الصائمِ تَطَوُّعًا. الخامس، أن يقْدَمَ ليلًا، فلا شىءَ عليه فى قولِهم جميعًا؛ لأنَّه لم يقْدَمْ فى اليومِ، ولا فى وقتٍ يَصِحُّ فيه الصيامُ.

فصل: وإِنْ قال: للَّهِ علىَّ صومُ يومِ العيدِ. فهذا نَذْرُ مَعْصيَةٍ، على نَاذِرِه الكفارةُ لا غيرُ. نقلَها حَنْبَلٌ عن أحمدَ. وفيه روايةٌ أُخرَى، أَنَّ عليه القضاءَ مع الكفَّارةِ، كالمسألةِ المذكورةِ. والأُولَى هى الصَّحِيحةُ. قالَه القاضِى؛ لأنَّ هذا نَذْرُ مَعْصِيَةٍ، فلم يُوجِبْ قضاءً، كسائرِ المعاصِى. وفارقَ المسألةَ التى قبلَها؛ لأنَّه (١٠) لم يقْصِدْ بنَذْرِه المعْصِيَةَ،

Anmerkungen

(٧) سقط من: ب.(٨) فى م: "مضطر".(٩) فى ب: "ذكرناها".(١٠) فى ب: "فإنه".

ZurückBand 13 · Seite 647Weiter
Zurück13·647Weiter