ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 14 · Seite 319Abschnitt

Arabisch (Quelle)

يدَهما عليه، فأشْبَهَ الطِّفْلَ والثَّوْبَ. ولَنا، أنَّه إنَّما (٦٢) حكمَ برِقِّه باعْتِرافِه، فكان مَمْلُوكًا لمن اعْتَرَفَ له، كما لو لم تكُنْ يَدُه عليه. ويُخالِفُ الثَّوْبَ والطِّفْلَ؛ فإِنَّ المِلْكَ حَصَلَ فيهما باليَد، وقد تسَاوَيا فيها (٦٣)، وههُنا حَصَلَ بالاعْتِرَافِ، وقد اخْتَصَّ به أحدُهما، فكان مُخْتَصًّا به. فإنْ أقامَ كُلُّ واحِدٍ منهما بَيِّنة أَنَّه مَمْلُوكُه، تعارَضَتا، وسَقَطَتَا، أو يُقْرَعُ (٦٤) بينَهما، أو يُقْسَمُ بينَهما (٦٥)، على ما مَضَى من التَّفْصِيلِ فيه. فإنْ قُلْنا بسُقُوطِهما، ولم يعْتَرِفْ لهما بالرِّقِّ، فهو حُرٌّ، وإِنْ اعْتَرَفَ لأحَدِهما، فهو لمَن اعْتَرَفَ له، وإِنْ أقرَّ لهما معًا، فهو بينهما؛ لأنَّ البَيِّنتَيْن سَقَطَتَا، وصارَتا كالمعْدُومَتَيْن. فإنْ قُلْنا بالقُرْعَةِ أو القِسْمَة، فأنْكَرَهما، لم يُلْتفَتْ إلى إنْكَارِه، وإِنْ اعْتَرَف لأحَدِهما، لم يُلْتفَتْ إلى اعْتِرَافِه؛ لأنَّ رِقَّهُ ثَابتٌ بالبَيِّنَةِ، فلم تَبْقٍ له يَدٌ على نَفْسِه، كما قُلْنا فيما إذا ادَّعَى رَجُلان دَارًا فى يد ثَالثٍ، وأقامَ كُلُّ واحِد منهما بَيِّنَةً أنَّها مِلْكُه، واعْتَرَفَ أنَّها ليستْ له، ثم أقرَّ أنَّها (٦٦) لأحَدِهما، لم يَرْجُحْ بإقْرَارِه.

فصل: ولو كان فى يَده صَغيرَةٌ، فادَّعَى نِكاحَها، لم يُقْبَلْ منه، ولا يُخْلَى بينَها وبينَه. ولو ادَّعَى رِقَّها قُبِلَ منه، إذا كانت طِفْلَة لا تُعَبِّرُ عن نَفْسِها؛ لأنَّ اليَدَ دَلِيلُ المِلْكِ، وأمَّا المُدَّعِى للنِّكَاحِ (٦٧)، فهو مُقِرٌّ بحُريَّتِها، أو بأنَّها غيرُ مَمْلُوكةٍ له، واليَدُ لاتثْبُتُ علي الحُرِّ، فإذا كبِرَتْ فاعْتَرَفَتْ له بالنِّكَاحِ، قُبِلَ إقْرَارُها.

فصل: ولو ادَّعَى مِلْكَ عَيْنٍ، وأقامَ به بيِّنَةً، وادَّعَى آخَرُ أنَّه باعَها منه، أو وَهَبَها إيَّاهُ، أو وَقَفَها عليه، أو ادَّعَتْ امرَأتُه أنَّه أصْدَقَها إيَّاهَا، أو أعْتَقَها، وأقَامَ بذلك بَيِّنَةً، قُضِىَ له بها. بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه؛ لأنَّ بَيِّنَةَ هذا شَهِدَتْ بأمْرٍ (٦٨) خَفِىَ على البَيِّنَةِ الأُخْرَى، والبَيِّنَةُ الأُخْرَى شَهِدَتْ بالأصْلِ، فيُمْكِنُ أنَّه كان مِلْكَه، ثم صَنَعَ به ما

Anmerkungen

(٦٢) سقط من: أ.(٦٣) فى م: "فيه".(٦٤) فى م: "ويقرع".(٦٥) سقط من: الأصل.(٦٦) فى الأصل: "بها".(٦٧) فى ب: "النكاح".(٦٨) فى أ: "بما".

ZurückBand 14 · Seite 319Weiter
Zurück14·319Weiter