ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 14 · Seite 3781957 – Rechtsfall: Er sagte: (Wenn er drei Sklaven besaß und sie während seiner tödlichen Krankheit freiließ, oder ihnen Tadbīr gewährte, oder einem von ihnen Tadbīr gewährte und das Testament für die Freilassung der anderen verfügte, und sein Drittel [des Nachlasses] nur für einen von ihnen ausreicht, da ihr Wert gleich ist, so soll unter ihnen das Los entschieden werden, mit einem Los für die Freiheit und zwei Losen für die Knechtschaft; wer das Los für die Freiheit zieht, wird frei, während seine beiden Gefährten in der Knechtschaft verbleiben.)

Arabisch (Quelle)

فَحكَم حاكمٌ (٣٩) بِشَهادَتِهما، وعَتَقَ العَبْدُ، ثم شَهِدَ آخَرانِ بِعِتْقِ آخَرَ، هوٍ ثُلثُ مالِه، ثم رَجَعَ الأوَّلانِ عن الشَّهادةِ، نَظَرْنا فى تارِيخِ شَهادَتِهما؛ فإِن كانتْ سابِقَةً ولم تُكَذِّبِ الوَرَثَةُ رُجوعَهُما، عَتَقَ الأوَّلُ، ولم يُقْبَلْ رُجوعُهما، ولَم يَغْرَما شيئًا. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهما شِراءُ الثَّانِى وإِعتاقُه؛ لأنَّهما مَنَعا عِتْقَه بِشَهادَتِهما المرْجُوعِ عنها. وإن صَدَّقوهُما فى رُجوعِهما، وكَذَّبوهُما فى شَهادَتِهما، عَتَقَ الثَّانى، وَرَجَعوا (٤٠) عليهما بقِيمَةِ الأَوَّلِ؛ لأنَّهما فَوَّتا رِقَّه عليهم بشَهادَتِهم المرْجُوعِ عنها؛ وإِنْ كان تاريخُها مُتأخِّرًا عن الشَّهَادَةِ الأُخْرَى، بَطَلَ عِتْقُ المحْكومِ (٤١) بعِتْقِهِ؛ لأنَّنا تَبيَّنَّا أَنَّ المَيِّتَ قد أَعْتَقَ ثُلثَ مالِه قبلَ إِعْتاقِه، ولم يَغْرَمِ الشَّاهِدانِ شيئًا؛ لأنَّهما ما فَوَّتا شَيْئًا. وإِنْ كانَتا مُطْلَقَتَيْنِ، أو إحْداهما، أو اتَّفَقَ تاريخُهما، أُقْرعَ بينهما؛ فإِنْ خَرَجَتْ على الثَّانى، عَتَقَ، وبَطَلَ عِتْقُ الأوَّلِ، ولا شَىءَ على الشَّاهِدَيْن؛ لأنَّ الأَوَّلَ باقٍ على الرِّقِّ (٤٢). وإِنْ خَرَجَتْ قُرْعَةُ الأوَّلِ، عَتَقَ، ونَظَرْنا فى الورَثَةِ، فإِنْ كَذَّبُوا الشَّاهِدَيْنِ الأَوَّلَيْنِ فى شَهادَتِهِما، عَتَقَ الثَّانِى، ورَجَعوا على الشَّاهِدَيْنِ بِقِيمَةِ الأوَّلِ؛ لأنَّهما فَوَّتا رِقَّه بغيرِ حَقٍّ، وإِنْ كذَّبُوهما فى رُجوعِهما، لم يَرْجِعُوا عليهما بشىءٍ؛ لأنَّهم يُقِرُّون بِعِتْقِ المَحْكومِ بِعِتْقِه.

١٩٥٧ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ لَهُ ثَلاثَةُ أَعْبُدٍ، فَأَعْتَقَهُمْ فِى مَرَضِ مَوْتِهِ، أَوْ دَبَّرَهُمْ، أَوْ دَبَّرَ أَحَدهُمْ، وَأَوْصَى بِعِتْقِ الآخَرَيْنِ، وَلَمْ يَخرُجْ مِنْ ثُلُثِهِ إِلّا وَاحِدٌ؛ لِتَسَاوِى قِيمَتِهِمْ، أُقْرِعَ (١) بَيْنهُمْ بِسَهْمِ (٢) حُرِّيَّةٍ وسَهْمَىْ رِقٍّ، فَمَنْ وَقَعَ لَهُ (٣) سَهْمُ الحُرِّيَّةِ (٤)، عَتَقَ دُونَ صَاحِبَيْهِ)

وجُمْلةُ ذلك أَنَّ العِتْقَ فى مَرَضِ الموْتِ، والتّدْبيرَ، والوَصِيَّةَ بِالعِتْقِ، يُعْتَبَرُ خُروجُه

Anmerkungen

(٣٩) فى أ: "الحاكم".(٤٠) فى الأصل: "ورجع".(٤١) فى ب، م زيادة: "له".(٤٢) فى الأصل: "العتق".(١) فى ب، م: "قرع".(٢) سقط من: ب.(٣) فى الأصل: "لهم".(٤) فى الأصل، أ: "حرية".

ZurückBand 14 · Seite 378Weiter
Zurück14·378Weiter