ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 14 · Seite 412Buch über Tadbīr (postmortale Freilassung)

Arabisch (Quelle)

كتاب التَّدْبِير

ومعنى التَّدْبِيرِ: تَعْلِيقُ عِتْقِ عَبْدِه بمَوْتِه. والوَفاةُ دُبُرُ الحياةِ، يقال: دابَرَ الرَّجُلُ يُدابِرُ مُدابَرَةً. إذا ماتَ، فسُمِّىَ العِتْقُ بعدَ الموتِ تَدْبِيرًا؛ لأَنَّه إعْتاقٌ (١) فى دُبُرِ الحياةِ. والأصْلُ فيه السُّنّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا السُّنَّةُ، فما رَوَى جابرٌ، أَنَّ رجلًا أعْتَقَ مملوكًا له عن دُبُرٍ منه (٢) فاحْتاجِ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ يَشْتَرِيهِ (٣) مِنِّى". فبَاعَه من نُعَيمِ بنِ عبدِ اللَّه بثَمانِمائةِ دِرْهَمٍ، فدَفَعَها إليه. وقال: "أنْتَ أحْوَجُ مِنْهُ". مُتَّفَقٌ عليه (٤). وأمَّا الإِجْماعُ، فقال ابن المُنْذِرِ: أجْمَعَ كلُّ مَنْ أحْفَظُ عنه من أهلِ العلمِ، على أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَه أو أمَتَه، ولم يَرْجِعْ عن ذلك حتَّى ماتَ، والمُدَبَّرُ يَخْرُجُ من ثُلثِ مالِه، بعدَ قَضَاءِ دَيْنٍ إن كان عليه، وإنفاذِ وَصَاياهُ إن كان وَصَّى، وكان السَّيِّدُ بالِغًا جائِزَ الأمرِ، أنَّ الحُرِّيَّةَ تَجِبُ له أو لها.

١٩٦٧ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِعَبدِهِ أَوْ أمَتِهِ: أنْتَ مُدبَّرٌ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ،

Anmerkungen

(١) فى الأصل: "عتاق".(٢) سقط من: ب.(٣) فى الأصل: "يشريه".(٤) أخرجه البخارى، فى: باب بيع المزايدة، من كتاب البيوع، وفى: باب من باع مال المفلس. . .، من كتاب الاستقراض، وفى: باب عتق المدبر. . .، من كتاب الكفارات، وفى: باب إذا أكره حتى وهب. . .، من كتاب الإكراه. صحيح البخارى ٣/ ٩١، ١٥٦، ٨/ ١٨١، ١٨٢، ٩/ ٢٧. ومسلم، فى: باب الابتداء فى النفقة بالنفس. . .، من كتاب الزكاة، وفى: باب جواز بيع المدبر، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٢/ ٦٩٢، ٦٩٣، ٣/ ١٢٨٩.كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى بيع المدبر، من كتاب العتق. سنن أبى داود ٢/ ٣٥٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى بيع المدبر، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٢٥. والنسائى، فى: باب بيع المدبر، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٠٥، ٣٠٨، ٣٦٩. وانظر ما تقدم تخريجه، فى: ٩/ ١٢٤.

ZurückBand 14 · Seite 412Weiter
Zurück14·412Weiter