ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 14 · Seite 4901989 - Rechtsproblem: Er sagte: (Wenn er mit ihr verkehrt, ohne dies als Bedingung festgelegt zu haben, wird er disziplinarisch bestraft, jedoch nicht bis zum Ausmaß der Strafe für Unzucht, und er schuldet ihr eine Mitgift in vergleichbarem Wert)

Arabisch (Quelle)

وَلِيُّها ووَلِىُّ ابْنَتِها وجارِيَتِها جميعًا؛ لأنَّ المِلْكَ له، فأشْبَهَ الجاريِةَ القِنَّ، والمَهْرُ للمُكاتَبةِ، على ما ذكَرْنا (١٤) فى مَهْرِهِنَّ إذا وَطِئَهُنَّ (١٥) السَّيِّدُ.

١٩٨٩ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ وَطِئَهَا، وَلَمْ يَشتَرِطْ، أُدِّبَ، ولم يُبْلَغْ بِهِ حَدُّ الزَّانِى، وكَانَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا)

وجملةُ الأمرِ أَنَّ السَّيِّدَ إذا وَطِئَ مُكاتَبَتَه مِن غيرِ شَرْطٍ، فقد ذكرْنا أنَّه لا حَدَّ عليه، لكنْ إن كانا عالِمَيْنِ بالتَّحْرِيِم، عُزِّرَا، وإِنْ كانا جاهِلَيْنِ، عُزِّرَا، وإن كان أحَدُهُما عالِمًا والآخَرُ جاهِلًا، عُزِّرَ العالِمُ عُزِّرَ الجاهِلُ. ولا يخْرُجُ بالوَطْءِ عن الكِتابةِ. وقال اللَّيْثُ: إن طاوَعَتْه، فقد فُسِخَتْ كِتَابَتُها، وعادَتْ قِنًّا. ولَنا، أنَّه عَقْدٌ لازِمٌ، فلم يَنْفَسِخْ بالمُطاوَعةِ على الوَطْءِ، كالإِجَارَةِ، والبَيْعِ بعدَ لُزُومِه. فأمَّا المَهْرُ، فإنَّه يَجِبُ لها، أكْرَهَها أو طاوَعَتْه. وبه قال الحسنُ، والثَّوْرِىُّ، والحسنُ بن صالحٍ، والشافعىُّ. وقال قَتادَةُ: يَجِبُ إذا أكْرَهَها، ولا يَجِبُ إذا طاوَعَتْه. ونَقَلَه الْمُزَنِىُّ عن الشافعىِّ؛ لأنَّ المُطاوِعَةَ بذَلَتْ نَفْسَها بغيرِ عِوَضٍ، فصارت كالزَّانيةِ. ومَنْصُوصُ الشافعىِّ وُجُوبُه فى الحالَيْنِ. وأنْكَرَ أصحابُه ما نَقَلَه الْمزَنىُّ، وقالوا: لا يُعْرَفُ. وقال مالكٌ: لا شئَ عليه؛ لأنَّها مِلْكُه. ولَنا، أنَّه عِوَضُ مَنْفَعَتِها، فوَجَبَ لها، كعِوَضِ بَدَنِها، ولأنَّ المُكاتَبةَ فى يَدِ نَفْسِها، ومَنافِعُها لها، ولهذا لو وَطِئَها أجْنَبِىٌّ، كان المَهْرُ لها، وإنَّما وجَبَ فى حالِ المُطاوَعَةِ؛ لأنَّ الحَدَّ سَقَطَ (١) عنه لشُبْهةِ المِلْكِ، فوَجَبَ لها المَهْرُ، كما لو وَطِئَ امْرَأةً بشُبْهةِ عَقْدٍ مُطاوِعَةً. فإِنَّ تَكَرَّرَ وَطْؤُها، وكان قد أدَّى مَهْرَ الوَطْءِ الأوَّلِ، فللثَّانى مَهْرٌ أيضًا؛ لأنَّ الأداءَ قَطَعَ حُكْمَ الوَطْءِ الأوَّلِ (٢)، وإن لم يَكُنْ أدَّى عن الأوَّلِ، لم يَجِبْ إِلَّا مَهْرٌ واحدٌ؛ لأنَّ هذا عن وَطْءِ الشُّبْهةِ، فلم يَكُنْ إِلَّا [مَهْرٌ واحدٌ] (٣)، كالوَطْءِ فى النِّكاحِ الفاسِدِ.

Anmerkungen

(١٤) فى ب: "ذكرناه".(١٥) فى م: "وطئها".(١) فى م: "يسقط".(٢) سقط من: الأصل، أ، ب.(٣) فى م: "مهرا واحدا".

ZurückBand 14 · Seite 490Weiter
Zurück14·490Weiter