ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 14 · Seite 5602007 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn ein Sklave zwei Teilhabern gehört und einer von ihnen einen Mukataba-Vertrag mit ihm schließt, er aber nicht seine gesamte Kitaba erfüllt, bevor der andere Teilhaber ihn freilässt, während dieser zahlungsfähig ist, dann wird der Sklave frei, und der Teilhaber hat einen Anspruch gegen den Freilassenden auf die Hälfte seines Wertes.)

Arabisch (Quelle)

٢٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ (١)، فَكَاتَبَ أَحَدَهُمَا، فَلَمْ يُؤدِّ كُلَّ كِتَابَتِهِ حَتَى أَعْتَقَ الآخَرُ، وَهُوَ مُوسِرٌ، فَقَدْ صَارَ العَبْدُ (٢) حُرًّا، ويَرْجِعُ الشَّرِيكُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ)

قد ذكرْنا فيما تقدَّم، أَنَّ العبدَ المُشْترَكَ يجوزُ لأحَدِ الشَّريكَيْنِ كتابَةُ (٣) نَصِيبِه منه (٤)، بغيرِ إذْنِ شَرِيكِه، ويَبْقَى سائِرُه غيرَ مُكاتَبٍ، فإذا فعلَ هذا، فأعْتَقَ (٥) الذى لم يُكاتِبْه حِصَّتَه منه، وهو مُوسِرٌ، عَتَقَ، وسَرَى العِتْقُ إلى باقِيه، فصارَ كُلُّه حُرًّا، ويَضْمَنُ لشَرِيكِه قِيمةَ حَقِّه (٦) منه، ويكونُ الرُّجُوعُ (٧) بقِيمَتِه مُكاتَبًا، يَبْقَى على ما بَقِىَ مِن كتابتِه؛ لأنَّ الرُّجوعَ عليه بقِيمَةِ ما أتْلفَ، وإنَّما أتْلفَ مُكاتَبًا. وإِنْ كان المُعْتِقُ مُعْسِرًا، لم يَسْر العِتْقُ. على ما مَضَى فى بابِ العِتْقِ (٨). وقال أبو بكرٍ، والقاضِى: لا يَسْرِى العِتْقُ فى الحالِ، لكنْ يُنْظَرُ؛ فإنْ أدَّى كتابَتَه، عَتَقَ باقِيهِ بالكتابَةِ، وكان وَلاؤُه بينَهما، وإِنْ فُسِخَتْ كتابَتُه لعَجْزِه، سَرَى العِتْقُ، وقُوِّمَ عليه حِينَئذٍ؛ لأنَّ سِرايَةَ العِتْقِ فى الحالِ مُفْضِيَةٌ إلى إبْطالِ الوَلاءِ الذى انْعَقَدَ سَبَبُه، ونَقْلِه عن المُكاتِبِ إلى غيرِه. وقال ابنُ أبى لَيْلَى: عِتْقُ الشَّريكِ مَوْقُوفٌ حتى يُنْظَرَ ما يَصْنَعُ فى الكتابةِ، فإن أدَّاها، عَتَقَ، وكان المُكاتِبُ ضامِنًا لقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِه، ووَلاؤُه كلُّه للمُكاتِبِ. وإِنْ عَجَزَ، سَرَى عِتْقُ الشَّرِيكِ، وضَمِنَ نِصْفَ القِيمَةِ للمُكاتِبِ، وكان وَلاؤُه كُلُّه له. وأمَّا (٩) الشافِعِىُّ فلا يُجَوِّزُ كتابَةَ أحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، إِلَّا أَنْ يأذَنَ فيه شَرِيكُه، فيكونَ فيه قَوْلان، فإذا كاتَبَهُ بإذْنِ شَرِيكِه، ثم أعْتَقَ الذى لم يُكاتِبْ، فهل يَسْرِى فى الحالِ، أو يَقِف على العَجْزِ؟ فيه قَوْلان. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ، وكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ،

Anmerkungen

(١) فى أ، م: "اثنين".(٢) فى م زيادة: "كله".(٣) فى الأصل: "كتابته".(٤) سقط من: ب.(٥) فى م: "عتق".(٦) فى م: "حصته".(٧) فى م: "المرجوع".(٨) انظر ما تقدم فى: صفحة ٣٥١، ٣٥٨.(٩) فى م زيادة: "مذهب".

ZurückBand 14 · Seite 560Weiter
Zurück14·560Weiter