ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 2 · Seite 242

Arabisch (Quelle)

عَمَّارٍ (٧): كانَ مسجِدُ الأنصارِ يُسلِّمون فيهِ تَسْليمتَيْن، وكانَ مسجِدُ المُهاجِرينَ يُسَلِّمُونَ فيه تَسْلِيمَةً. [ولِمَا رَوَتْ] (٨) عائشةُ، رَضِىَ اللَّه عنها، قالتْ: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً واحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِه. وعن سَلَمةَ بن الأكْوَعِ قالَ: "رأَيْتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى (٩) فَسَلَّمَ مَرَّةً (١٠) واحدَةً"، رَواهُما ابْنُ ماجَه (١١). ولأنَّ التَّسْلِيمَةَ الأُولَى قد خرجَ بها مِن الصلاةِ، فلم يُشْرَعْ ما بعدَها كالثَّالثة (١٢). ولَنا، ما رَوَى ابنُ مسعودٍ، قال: رأيتُ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسَلِّمُ حتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، عن يَمِينِهِ ويَسَارِهِ. وعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "إنَّمَا يَكْفِى أحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وشِمَالِهِ". رَواهما مُسْلِمٌ (١٣). وفى لفظٍ لحديثِ ابْنِ مسعودٍ: أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ"، وعن يَسَارِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ". قَالَ التِّرْمِذِىُّ: حديثُ ابْنِ مسعودٍ حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وحديثُ عائشةَ يَرْوِيهِ

Anmerkungen

(٧) أبو عمرو عمار بن أبى عمار، مولى بنى هاشم، تابعى ثقة، توفى في ولاية خالد بن عبد اللَّه القسرى على العراق (١٠٥ - ١٢٠ هـ). تهذيب التهذيب ٧/ ٤٠٤.(٨) في الأصل: "وروت".(٩) في م زيادة: "فيه".(١٠) في م: "تسليمة".(١١) في: باب من يسلم تسليمة واحدة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٧. كما أخرج الترمذي حديث عائشة، رضى اللَّه عنها، في: باب منه (ما جاء في التسليم في الصلاة)، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٨٩.(١٢) في م: "كالثانية".(١٣) لم نجد الأول عند مسلم، وأخرجه أبو داود، في: باب في السلام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٨٨. والترمذي، في: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٨٨. والنسائي، في: باب التكبير عند الرفع من السجود، من كتاب التطبيق، وفى: باب كيف السلام على اليمين، وباب كيف السلام على الشمال، من كتاب السهو. المجتبى ٢/ ١٨٢، ٣/ ٥٢، ٥٣. وابن ماجه، في: باب التسليم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٨٦، ٣٩٠، ٣٩٤، ٤٠٦، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٤، ٤٢٧، ٤٣٨، ٤٤٤، ٤٤٨، ٤٦٥. =

ZurückBand 2 · Seite 242Weiter
Zurück2·242Weiter