ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 2 · Seite 257Abschnitt

Arabisch (Quelle)

فصل (١٢٢): ويُسْتَحَبُّ لِلمأْمُومِينَ أنْ لا يقُومُوا (١٢٣) قَبْلَ الإِمامِ، لِئَلَّا يذكُرَ سَهْوًا فيَسْجُدَ، وقد قَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنِّى إمَامُكُمْ، فَلَا تُبَادِرُونِى بالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بالقِيَامِ وَلَا بِالانْصِرَافِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، [والنَّسَائِىُّ، ولَفْظُ مُسْلِمٍ: "فَلَا تَسْبِقُونِى] (١٢٤) ". فإنْ خالَفَ الإِمامُ السُّنَّة في إطَالَةِ الجُلُوسِ [مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ] (١٢٤) أو انْحَرَفَ، فلا بأسَ أنْ يَقُومَ المأمومُ ويَتْرُكَهُ (١٢٥).

فصل: ويَنْصَرِفُ حيثُ شاءَ عن يمِينٍ وشِمَالٍ؛ لقول ابْن مسعودٍ: لا يَجْعَلُ أحَدُكُمْ للشَّيْطَانِ حظًّا مِنْ صلاتِهِ، يَرَى أنَّ (١٢٦) حَقًّا عليهِ أَلَّا يَنْصَرِفَ إلا عن يَمِينِهِ، لقد رأَيْتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أكْثَرَ (١٢٧) ما يَنْصَرِفُ عن شِمَالِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٢٨). وعن [قَبِيصَةَ بنِ هُلْبٍ عن أبيهِ] (١٢٩)، أنه صَلَّى مع النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكَانَ يَنْصَرِفُ عن شِقَّيْهِ. رَوَاهُمَا أبو داوُد وابْنُ ماجه (١٣٠).

فصل: [ويُكْرَهُ أنْ] (١٣١) يَتَطَوَّعُ الإِمامُ في [مَوْضِع صلاتِهِ] (١٣٢) المكتوبَةِ

Anmerkungen

(١٢٢) سقط من: م.(١٢٣) في م: "يثبوا".(١٢٤) سقط من: الأصل.وتقدم في صفحة ٢٠٩.(١٢٥) في م: "ويدعه".(١٢٦) سقط من: م.(١٢٧) في م: "كثيرا".(١٢٨) في: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٢. كما أخرجه البخاري، في: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ٢١٦. وأبو داود، في: باب كيف الانصراف من الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٣٩. وابن ماجه، في: باب الانصراف من الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٠. والدارمى، في: باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١١.(١٢٩) في الأصل: "هلب".(١٣٠) الأول سبق تخريجه، والثانى أخرجه أبو داود وابن ماجه، في الموضع السابق. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٢٦، ٢٢٧.(١٣١) في م: "قال أحمد: لا".(١٣٢) في م: "مكانه الذي صلى فيه".

ZurückBand 2 · Seite 257Weiter
Zurück2·257Weiter