ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 2 · Seite 272187 – Rechtsfrage: Er sagte: (Im Fajr rezitiert er aus den langen Kapiteln des Mufassal; im ersten Rak'at des Dhuhr etwa dreißig Verse, im zweiten weniger; im 'Asr die Hälfte davon; im Maghrib aus den kurzen Kapiteln des Mufassal; und im letzten 'Isha [Surat] Al-Shams und Ähnliches.)

Arabisch (Quelle)

كلامِ أحمدَ [لأنَّها صلاةُ ليلٍ فعلَها ليلًا، فيجهرُ فيها كالمُؤَدَّاةِ] (٢١) وإنْ قضَاهَا نَهَارًا (٢٢)، فقال أحمدُ: إنْ شَاءَ لم يَجْهَرْ، فَيَحْتَمِلُ [أن يُسرَّ بها] (٢٣). وهو مَذْهَبُ الأوزاعِيِّ، والشافعيِّ؛ لأنَّ صلاةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ، [وهذه صلاةُ نهارٍ] (٢٤) وَرَوَى أبو هُرَيْرةَ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فَارْجُمُوهُ بِالبَعْرِ". رَوَاهُ أبو حَفْصٍ، بإسْنَادِهِ. [وهذه قد صارتْ صلاةَ نَهَارٍ] (٢٥)، ولأنّها صَلاةٌ مَفْعُولَةٌ بالنَّهارِ، فَأَشْبَهَ الأداءَ فيهِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يَجْهَرَ فيها، ليَكُونَ القَضَاءُ على وَفْقِ الأدَاءِ، وهو قولُ أبي حنيفَةَ، وأبي ثَوْرٍ، وابْنِ المُنْذِرِ. ولا فَرْقَ عند هؤلاءِ بين المُنفَرِدِ والإِمَامِ. [وظاهرُ كلامِ أحمدَ أنَّه مُخَيَّرٌ بين الأمرَيْن، لشَبَهِ الصلاةِ المقضيَّةِ بالحالَيْن] (٢٦).

١٨٧ - مسألة؛ قال: (ويَقْرَأُ في الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ، وَفِى الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى: بِنَحْوِ الثَّلَاثِينَ آيةً، وَفِى الثَّانِيَةِ بِأيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِى المَغْرِب، بِسُوَرِ آخِرِ المُفَصَّلِ، وَفِى العِشَاءِ الآخِرَةِ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ومَا أَشْبَهَهَا).

وجُمْلَةُ ذلكَ، أنَّ قِرَاءَةَ السُّورةِ بعدَ الفاتحةِ مَسْنُونةٌ [في الرَّكعتين من كلِّ صلاةٍ. لا نعلمُ في هذا خلافًا] (١). ويُسْتَحَبُّ أن يكونَ على الصِّفَةِ التي بَيَّنَ الْخِرَقِيُّ؛ اقْتِدَاءًا برسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، واتِّبَاعًا لِسُنَّتِهِ، [فأمَّا في صلاةِ الصُّبْحِ فقد روَى أبو بَرْزَةَ] (٢)، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يَقْرَأُ في صلاةِ الغَدَاةِ بالسِّتِّينَ إلَى المِائَة. مُتَّفَقٌ عليه (٣). وعن جابرِ بن

Anmerkungen

(٢١) سقط من: م.(٢٢) في م: "في نهار".(٢٣) في م: "الإِسرار".(٢٤) سقط من: م.(٢٥) سقط من: الأصل.(٢٦) سقط من: م.(١) سقط من: م.(٢) في م: "ففى حديث أبي برزة".(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣.

ZurückBand 2 · Seite 272Weiter
Zurück2·272Weiter