ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 2 · Seite 283190 – Rechtsfrage: Er sagte: (Wer von den Männern etwas hat, das den Bereich zwischen seinem Bauchnabel und seinen Knien bedeckt, dem genügt das.)

Arabisch (Quelle)

فأمَّا إنْ دَعَا إنْسَانٌ في الرَّكعةِ الآخِرَةِ بآيَةٍ [مِن القُرْآنِ مِثل ما فَعَلَ الصِّدِّيقُ، فقد رُوِىَ عن أحمدَ: أنه سُئِلَ عن ذلكَ؟ فقالَ: إنْ شَاءَ قالَهُ، ولا نَدْرِى أكانَ ذلكَ قرَاءَةً مِنْ أبى بكرٍ أوْ دُعَاءً؟ فهذَا يَدُلُّ على أنه لا بأسَ بذلكَ؛ لأنه دُعَاءٌ في الصلاةِ فلم يُكْرَهْ، كالدُّعَاءِ في التَّشَهُّدِ] (١٠).

١٩٠ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كَانَ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَيْهِ مَا يَسْترُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ ورُكْبَتِهِ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ)

وجُمْلَةُ ذلكَ أنَّ سَتْرَ العَوْرةِ عن النَّظرِ بما لا يَصِفُ البَشَرَةَ واجبٌ، وشَرْطٌ لصِحَّةِ الصلاةِ (١). وبهِ قالَ الشافعيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، وقال بعضُ أصْحابِ مالكٍ: سَتْرُهَا واجبٌ، وليس بِشَرْطٍ لصحةِ الصلاةِ. وقالَ بعضُهم: هي شَرْطٌ مع الذِّكْرِ دُونَ السَّهْوِ (٢). [احْتَجُّوا على أنَّها ليست شَرْطًا بأنَّ وُجُوبَهَا لا يخْتَصُّ بالصلاةِ، فلم يكنْ شَرْطًا، كاجْتِنَابِ الصَّلاةِ في الدَّارِ المَغْصُوبَةِ] (٣). [ولَنا: ما روتْ عائشةُ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ] (٤): "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ". رَوَاهُ أبو داوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ (٥)، وقالَ حديثٌ حسنٌ، وقَالَ سلمة بنُ الأكْوَعِ: قلتُ يا رسولَ

Anmerkungen

(١٠) في الأصل: "فلا بأس به؛ لفعل الصديق رضى اللَّه عنه، ولأنه دعاء في الصلاة، أشبه ما لو دعا بغير آية، وكدعاء التشهد".(١) بعد هذا في الأصل زيادة: "في قول أكثر أهل العلم"، ثم أتى النقل عن ابن عبد البر، وسيرد في م فيما بعد.(٢) في الأصل زيادة: "وقال بعضهم: الستر واجب، وليس شرطا؛ لأن وجوبه غير مختص بالصلاة، فلم يشترط لها، كقضاء الدين عند الطلب به".(٣) سقط من: الأصل.(٤) في الأصل: "ولنا، قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".(٥) أخرجه أبو داود، في: باب المرأة تصلى بغير خمار، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦٩. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب إذا حاضت الجارية لم تصلّ إلا بخمار، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢١٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩.

ZurückBand 2 · Seite 283Weiter
Zurück2·283Weiter