ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 2 · Seite 375211 – Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn die Gebetszeit eintritt und man das Bedürfnis hat, die Toilette aufzusuchen, soll man dies zuerst tun.)

Arabisch (Quelle)

الدُّنْيا، أنَّه لا يُسْتَحبُّ له الإِعادةُ، كذلك إذا شَغَلَه البَوْلُ.

٢١١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى الخَلَاءِ، بَدَأَ بِالخَلَاءِ)

[وجُمْلتُه أنَّه] (١) إذا كانَ حَاقِنًا كُرِهَتْ له الصلاةُ حتى يَقْضِىَ حاجَتَهُ، سَوَاءٌ خافَ فَواتَ الجماعَةِ أو لم يَخَفْ. [لا نعلمُ في هذا خلافًا. وبه يقولُ مالكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ] (٢). لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حديثِ عائشةَ، وَرَوَى ثَوْبانُ عن رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ أَنْ يَنْظُرَ في جَوْفِ بَيْتِ امْرِىءٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَلَا يَقُومَ إلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِنٌ (٣) ". قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ. [ولأنَّ ذلك يشْغلُه عن خُشوعِ الصلاةِ] (٤) وحُضُورِ قَلْبِهِ فيها، فإنْ خالَفَ وفَعَل، صحَّتْ [الصَّلاة. وبهذا قال أبو حنيفة، والشَّافِعِىُّ والعَنْبَرِىُّ (٥)، وقال] (٦) ابْنُ أَبى موسى: إنْ كان به مِنْ مُدَافَعَةِ الأخَبثَيْنِ مُا يُزْعِجُهُ وَيشْغَلُهُ عن الصلاةِ، أعادَ، في الظَّاهِرِ مِنْ قولِهِ. [وقال مالك: أحبّ أنْ يُعيدَ إذا شغَلَه ذلك] (٧)؛ لظاهِرِ

Anmerkungen

= ذلك، وإن لم يترك شيئا من فروضها. وقال مالك: أحب أن يعيد إذا شغله ذلك".(١) في م: "يعني".(٢) سقط من: م.(٣) في م: "حاقن".والحديث أخرجه أبو داود، في: باب أيصلى الرجل وهو حاقن، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢١. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٥٢.(٤) في م: "والمعنى في ذلك أن يقوم إلى الصلاة وبه ما يشغله عن خشوعها".(٥) أبو عبد اللَّه سوَّار بن عبد اللَّه بن سوار العنبرى، من أهل البصرة، نزل بغداد، وولى قضاء الرصافة، وكان فقيها، صالحا، أديبا، شاعرا، توفى سنة خمس وأربعين ومائتين. تاريخ بغداد ٩/ ٢١٠ - ٢١٢، الأنساب ٩/ ٦٩، ٧٠.(٦) في م: "صلاته في هذه المسألة وفى التي قبلها وقال".(٧) سقط من: م.

ZurückBand 2 · Seite 375Weiter
Zurück2·375Weiter