ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 3 · Seite 139Abschnitt

Arabisch (Quelle)

غيرَها. وعنه: لا يَبْطُلُ؛ لأنه تَفْرِيقٌ يَسِيرٌ، أَشْبَه ما لو تَوَضَّأَ. وإن جَمَعَ في وَقْتِ الثَّانِيَةِ، جَازَ التَّفْرِيقُ؛ لأنَّه متى صَلَّى الأُولَى فالثَّانِيَةُ في وَقْتِها، لا تَخْرُجُ بِتَأْخِيرِها عن كَوْنِها مُؤَدَّاةً (٥١). وفيه وَجْهٌ آخَرُ، أنَّ المُتَابَعَةَ مُشْتَرَطَةٌ؛ لأنَّ الجَمْعَ حَقِيقَتُه ضَمُّ الشَّىء إلى الشَّىء، ولا يَحْصُل مع التَّفْرِيقِ. والأوَّلُ أَصَحُّ؛ لأنَّ الأُولَى بعد وُقُوعِها صَحِيحَةً لا تَبْطُلُ بِشَىءٍ يُوجَدُ بعدَها، والثَّانِيَةُ لا تَقَعُ إلَّا في وَقْتِها.

فصل: ومتى جَمَعَ في وَقْتِ الأُولَى اعْتُبِرَ وُجُودُ العُذْرِ المُبِيحِ حالَ افْتِتَاحِ الأُولَى والفَرَاغِ منها وافْتِتَاحِ الثَّانِيَة، فمتى زَالَ العُذْرُ في أحدِ هذه الثَّلاثةِ لم يُبَحِ الجَمْعُ. وإنْ زَالَ المَطرُ في أثْناءِ الأُولَى، ثم عادَ قبلَ الفَرَاغِ منها، أو انْقَطَعَ بعدَ الإِحْرامِ بالثَّانِيَةِ، جازَ الجَمْعُ، ولم يُؤَثِّر انْقِطَاعُه؛ لأنَّ العُذْرَ وُجِدَ في وَقْتِ النِّيَّةِ، وهو عندَ الإِحْرَامِ بالأُولَى، وفى وَقْتِ الجَمْعِ، وهو آخِرُ الأُولَى وأَوَّلُ الثَّانِيَةِ، فلم يَضُرَّ عَدَمُه في غير ذلك. فأما المُسَافِرُ إذا نَوَى الإِقامةَ في أثْناءِ الصلاةِ الأُولَى، انْقطَعَ الجَمْعُ والقَصْرُ، ولَزِمَهُ الإِتْمامُ. ولو عادَ فنَوَى السَّفَرَ، لم يُبَحْ له التَّرَخُّصُ حتى يُفارِقَ البَلَدَ الذي هو فيه. وإن نَوَى الإِقامةَ بعد الإِحْرامِ بالثَّانِيةِ، أو دَخَلَتْ به السَّفِينَةُ بَلَدَهُ في أثْنَائِها، احْتَمَلَ أن يُتِمَّها، ويَصِحُّ قِيَاسًا على انْقِطَاعِ المَطَرِ. قال بعضُ أصْحَابِ الشَّافِعِىِّ: هذا الذي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ. ويَحْتَمِلُ أن يَنْقَلِبَ نَفْلًا، ويَبْطُلَ الجَمْعُ؛ لأنَّه أحَدُ رُخَصِ السَّفَرِ، فيبْطُل (٥٢) بذلك، كالقَصْرِ والمَسْحِ، ولأنَّه زالَ شَرْطُها في أثْنَائِها، أَشْبَهَ سائِرَ شُرُوطِها. ويُفَارِقُ انْقِطَاعَ المَطرِ من وَجْهَيْنِ: أحدُهما، أنَّه لا يَتَحَقَّقُ انْقِطَاعُه؛ لاحْتِمَالِ عَوْدِه في أثْناءِ الصلاةِ، والثانى أن يَخْلُفَهُ عُذْرٌ مُبِيحٌ، وهو الوَحْلُ، بِخِلافِ مَسْأَلَتِنَا. وكذلك الحُكْمُ في المَرِيضِ يَبْرَأُ ويَزُولُ عُذْرُه في أثْنَاءِ الصَّلاةِ (٥٣) الثَّانِيَةِ. فأمَّا إنْ

Anmerkungen

(٥١) في الأصل: "مراده".(٥٢) في أ، م: "فبطل".(٥٣) سقط من: الأصل، أ.

ZurückBand 3 · Seite 139Weiter
Zurück3·139Weiter