ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 3 · Seite 298314 – Rechtsfrage: Er sagte: „Wenn das Gebet der Furcht verrichtet wird, während man dem Feind gegenübersteht und sich auf einer Reise befindet, betet er eine Rakʿa mit einer Gruppe, und diese vervollständigt für sich eine weitere mit der Al-Fātiḥa und einer Sūra, dann gehen sie, um Wache zu halten. Dann kommt die andere Gruppe, die dem Feind gegenübersteht, betet eine Rakʿa mit ihm, und sie vervollständigt für sich eine weitere mit der Al-Fātiḥa und einer Sūra. Er verlängert den Taschahhud, bis sie den Taschahhud beendet haben, dann führt er mit ihnen den Taslīm aus.“

Arabisch (Quelle)

فأمَّا تَخْصِيصُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالخِطابِ، فلا يُوجِبُ تَخْصِيصَه بالحُكْمِ؛ لما ذَكَرْنَاهُ، ولأنَّ الصَّحَابَةَ، رَضِىَ اللهُ عنهم، أنْكَرُوا على مانِعِى الزكاة قَوْلَهم: إنَّ اللهَ تعالى خَصَّ نَبِيَّهُ بأَخْذِ الزكاةِ، بقَوْلِه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٣٠). وقد قال اللهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٣١) وهذا لا يَخْتَصُّ به. فإنْ قيل: فالنَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَخَّرَ الصلاةَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، ولم يُصَلِّ. قُلْنا: هذا كان قبلَ نُزُولِ صلاةِ الخَوْفِ، وإنما يُؤْخَذُ بالآخِرِ فالآخِرِ من أَمْرِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويكونُ نَاسِخًا لما قَبْلَه، ثم إنَّ هذا الاعْتِراضَ باطِلٌ في نَفْسِه، إذْ لا خِلافَ في أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان له أنْ يُصَلِّىَ صلاةَ الخَوْفِ، وقد أمَرَهُ اللهُ تعالى بذلك في كِتابِه، فلا يجوزُ الاحْتِجاجُ بما يُخَالِفُ الكِتابَ والإِجْماعَ. ويَحْتَمِلُ أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَخَّرَ الصلاةَ نِسْيَانًا، فإنَّه رُوِىَ أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَأَلَهُم عن صلاتِها، فقالوا: ما صَلَّيْنَا. وَرُوِىَ أنَّ عُمرَ قال: ما صَلَّيْتُ العَصْرَ. فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَاللهِ ما صَلَّيْتُها" (٣٢). أو كما جاءَ، ويَدُلُّ على صِحَّةِ هذا أنَّه لم يكنْ ثَمَّ قِتَالٌ يَمْنَعُهُ من الصلاةِ، فدَلَّ على ما ذَكَرْناهُ.

٣١٤ - مسألة؛ قال: (وصَلَاةُ الخَوْفِ إذَا كَانَ بإزَاءِ العَدُوِّ وهُوَ في سَفَرٍ، صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، وأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِها أُخْرَى بالحَمْد لِلهِ وسُورَةٍ، ثم ذَهَبَتْ تَحْرُسُ، وجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى الَّتِى بإزَاءِ العَدُوِّ، فَصَلَّتْ مَعَهُ رَكْعَةً وأَتَمَّتْ لِأَنْفُسِها أُخْرَى بالحَمْد لِلهِ وسُورَةٍ، ويُطِيلُ التَّشَهُّدَ حتى يُتِمُّوا التَّشَهُّدَ، ويُسَلِّمُ بِهِمْ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الخَوْفَ لا يُؤَثِّرُ في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ في حَقِّ الإِمامِ والمَأْمُومِ

Anmerkungen

= الباب السابق.(٣٠) سورة التوبة ١٠٣.(٣١) سورة التحريم ١.(٣٢) أخرجه البخاري، في: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، من كتاب المواقيت، وفى: باب قول الرجل ما صلينا، من كتاب الأذان، وفى: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، من كتاب صلاة الخوف، وفى باب غزوة الخندق، من كتاب المغازى. صحيح البخاري ١/ ١٥٤، ١٥٥، ١٦٥، ٢/ ١٩، ٥/ ١٤١. ومسلم، في: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٣٨. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٩٢.

ZurückBand 3 · Seite 298Weiter
Zurück3·298Weiter