ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 3 · Seite 339325 – Rechtsfrage: Er sagte: (Er wendet sich zur Qibla, kehrt seinen Rida’ [Oberbekleidung] um, sodass die rechte Seite zur linken und die linke zur rechten wird, und die Menschen tun es ihm gleich)

Arabisch (Quelle)

بالقِرَاءَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٣). ورَوَى الأثْرَمُ، بإسْنَادِهِ عن أبي (٤) الأسْوَد، قال: أدْرَكْتُ أبانَ بنَ عثمانَ، وهِشَامَ بنَ إسماعيلَ، وعمرَ بنَ عبدِ العزِيزِ، وأبا بكرِ بنَ محمد بنِ عَمْرِو بن حَزْمٍ، كانوا إذا أرَادُوا أن يَسْتَسْقُوا، خَرَجُوا لِلبَرَازِ، فكانوا يَخْطُبُونَ، ثم يَدْعُونَ اللهَ، ويُحَوِّلُونَ وُجُوهَهم إلى القِبْلَةِ حين يَدْعُونَ، ثم يُحَوِّلُ أحَدُهم رِدَاءَهُ من الجَانِبِ الأيمَن على الأيسَر، وما على الأيسَر على الأيمَن، وَينْزِلُ أَحَدُهم فيَقْرأُ في الرَّكْعَتَيْنِ، يَجْهَرُ بهم. الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ، هو مُخَيَّرٌ في الخُطْبَةِ قبلَ الصلاةِ وبَعْدَها؛ لِوُرُودِ الأخْبارِ بِكِلَا الأمْرَيْنِ، ودَلالَتِها على كِلْتا الصِّفَتَيْنِ، فيَحْتَمِلُ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَ الأمْرَيْنِ. والرَّابِعَةُ، أنَّه لا يَخْطُبُ، وإنَّما يَدْعُو ويَتَضَرَّعُ؛ لقولِ ابنِ عَبَّاسٍ: لم يَخْطُبْ كخُطْبَتِكم هذه، لكن لم يَزَلْ في الدُّعَاءِ والتَّضَرُّعِ (٥). وأَيًّا ما فَعَلَ مِن ذلك فهو جائِزٌ؛ لأنَّ الخُطْبَةَ غيرُ واجِبَةٍ، على الرِّوَايَاتِ كُلِّها، فإن شاءَ فَعَلَها، وإن شاءَ تَرَكَها. والأوْلَى أن يَخْطُبَ بعدَ الصلاةِ خُطْبَةً وَاحِدةً، لِتكونَ كالعِيدِ، وليكونُوا قد فَرعُوا من الصلاةِ إن أُجِيبَ دُعَاؤُهم فأُغِيثُوا، فلا يَحْتَاجُونَ إلي الصلاةِ في المَطَرِ. وقولُ ابنِ عَبَّاسٍ: لم يَخْطُبْ كخُطْبَتِكُم هذه (٦). نَفْىٌ لِلصِّفَةِ لا لِأصْلِ الخُطْبَةِ، أي لم يَخْطُبْ كخُطْبَتِكم هذه، إنَّما كان جُلُّ خُطْبَتِه الدُّعَاءَ والتَّضَرُّعَ والتَّكْبِيرَ.

٣٢٥ - مسألة؛ قال: (ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، ويُحَوِّلُ رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلُ اليَمِينَ يَسَارًا، واليَسَارَ يَمِينًا، ويَفْعَلُ النَّاسُ كَذلِكَ)

وجُمْلَتُه أنَّه يُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ اسْتِقْبالُ القِبْلَةِ في أثْنَاء الخُطْبَةِ؛ لما رَوَى عبدُ اللهِ

Anmerkungen

(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣٥.(٤) سقط من: الأصل.(٥) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣٤.(٦) سقط من: أ، م.

ZurückBand 3 · Seite 339Weiter
Zurück3·339Weiter