ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 3 · Seite 458375 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn eine Fehlgeburt nach mehr als vier Monaten erfolgt, wird sie gewaschen und das Totengebet [Janaza] für sie verrichtet.)

Arabisch (Quelle)

عليه كَفَنُها، كسَيِّدِ العَبْدِ والوالدِ. ولَنا، أنَّ النَّفَقَةَ والكُسْوَةَ تَجِبُ في النِّكاحِ لِلتَّمَكُّنِ من الاسْتِمْتاعِ، ولهذا تَسْقُطُ بالنُّشُوزِ والبَيْنُونَةِ، وقد انْقَطَعَ ذلك بالمَوْتِ، فأشْبَهَ ما لو انْقَطَعَ بالفُرْقَةِ في الحياةِ، ولأنَّها بَانَتْ منه بالمَوْتِ، فأشْبَهَتِ الأجْنَبِيَّةَ، وفارَقَتِ المَمْلُوكَ، فإنَّ نَفَقَتَه تَجِبُ بِحَقِّ المِلْكِ لا بالانْتِفاعِ (١٠)، ولهذا تَجِبُ نَفَقَةُ الآبِقِ وفِطْرَتُه، [والولدُ تَجِبُ نفقتُه بالقَرابةِ، ولا يبْطُلُ ذلك بالموتِ؛ بدليلِ أنَّ السَّيِّدَ] (١١) والوَالِدَ أحَقُّ بِدَفْنِه وَتَوَلِّيهِ. إذا تقَرَّرَ هذا فإنَّه إنْ لم يَكُنْ لها مَالٌ، فعلَى مَن تَلْزَمُه نَفَقَتُها من الأقارِبِ، فإن لم يَكُنْ ففى بَيْتِ المالِ، كمَنْ لا زَوْجَ لها.

٣٧٥ - مسألة؛ قال: (والسِّقْطُ إذا وُلِدَ لِأَكْثرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، غُسِّلَ، وصُلِّىَ عَلَيْهِ)

السِّقْطُ: الوَلَدُ تَضَعُهُ المَرْأةُ مَيِّتًا، أو لغيرِ تَمامٍ. فأمَّا إن خَرَجَ حَيًّا واسْتَهَلَّ، فإنَّه يُغَسَّلُ ويُصَلَّى عليه، [بَغْيرِ خِلافٍ] (١). قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ الطِّفْلَ إذا عُرِفَتْ حَيَاتُه واسْتَهَلَّ، صُلِّىَ (٢) عليه. وإن لم يَسْتَهِلَّ، فقال أحمدُ: إذا أتَى له أرْبَعَةُ أشْهُرٍ غُسِّلَ وصُلِّىَ عليه. وهذا قولُ سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، وابنِ سِيرِينَ، وإسْحاقَ. صلى ابنُ عمرَ على ابْنٍ لابْنَتِه وُلِدَ مَيِّتًا. وقال الحسنُ، وإبْراهيمُ، والحَكَمُ (٣)، وحَمَّادٌ، ومَالِكٌ، والأوْزَاعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ: لا يُصَلَّى عليه حتى يَسْتَهِلَّ. ولِلشَّافِعِىِّ قَوْلَانِ كالمَذْهَبَيْنِ؛ لما رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-،

Anmerkungen

(١٠) في أ، م: "بالانقطاع".(١١) سقط من: م.(١) سقط من: الأصل.(٢) في م: "يصلى".(٣) سقط من: الأصل.

ZurückBand 3 · Seite 458Weiter
Zurück3·458Weiter