(2) Herausgegeben von Abu Dawud im Kapitel: „Über den Mann, der alleine hinter der Reihe betet“, aus dem Buch des Gebets. Sunan Abi Dawud 1/157. At-Tirmidhi im Kapitel: „Was über das Gebet hinter der Reihe alleine überliefert wurde“, aus den Kapiteln des Gebets. 'Aridat al-Ahwadhi 2/27, 28. Ibn Majah im Kapitel: „Über das Gebet des Mannes alleine hinter der Reihe“, aus dem Buch der Iqama. Sunan Ibn Majah 1/321. Ad-Darimi im Kapitel: „Über das Gebet des Mannes alleine hinter der Reihe“, aus dem Buch des Gebets. Sunan ad-Darimi 1/294, 295. Imam Ahmad im Musnad 4/23, 228. (3) In M: „Shabban“, was ein Fehler ist. (4) Herausgegeben von Ibn Majah im Kapitel: „Über das Gebet des Mannes alleine hinter der Reihe“, aus dem Buch der Verrichtung des Gebets. Sunan Ibn Majah 1/320. Imam Ahmad im Musnad 4/23. Az-Zayla'i führt es in Nasb ar-Raya 2/38, 39 auf Ibn Hibban in seinem Sahih und auf al-Bazzar in seinem Musnad zurück. (5) So festgelegt in allen bekannten Überlieferungen, von al-'aud (wiederholen). Siehe 'Awn al-Ma'bud 1/254. (6) In A und M: „Karahiya“ (Abneigung). (7) Bereits auf Seite 40 erwähnt.
-صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَه أن يُعِيدَ. رَوَاه أبو دَاوُدَ، وغَيْرُه (٢). وقال أحمدُ: حَدِيث وَابِصَةَ حَسَنٌ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَّتَ الحَدِيثَ أحمدُ وإسْحاقُ. وفى لَفْظٍ: سُئِلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رَجُلٍ صَلَّى وَرَاءَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ. قال: "يُعِيدُ". رَوَاهُ تَمَّامٌ في "الفَوَائِدِ". وعن عَلِيِّ بن شَيْبانَ (٣)، أنَّه صَلَّى بهم نَبِىُّ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانْصَرَفَ ورَجُلٌ فَرْدٌ خَلْفَ الصَّفِّ، فوَقَفَ نَبِىُّ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فقالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، ولا صَلَاةَ لِفرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ". رَوَاه الأَثْرَمُ (٤). وقال: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: حَدِيثُ مُلَازِمِ بنِ عَمْرٍو - يعني هذا الحَدِيثَ - في هذا أيضًا حَسَنٌ؟ قال: نعم. ولأنَّه خَالَفَ المَوْقِفَ، فلم تَصِحَّ صلاتُه، كما لو وَقَفَ أمامَ الإِمامِ، فأمَّا حَدِيثُ أبي بكْرَةَ، فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نَهَاهُ فقال: "لا تَعُدْ" (٥). والنَّهْىُ يَقْتَضِى الفَسَادَ، وعُذْرُه فيما فَعَلَهُ لِجَهْلِه بِتَحْرِيمِه، ولِلْجَهْلِ تَأْثِيرٌ في العَفْوِ، ولا يَلْزَمُ من كَوْنِه مَوْقِفًا لِلْمَرْأةِ كَوْنُه مَوْقِفًا لِلرَّجُلِ، بِدَلِيلِ اخْتِلَافِهما في كَراهَةِ (٦) الوُقُوفِ واسْتِحْبَابِه. وأمَّا إذا وَقَفَ عن يَسارِ الإِمامِ، فإنْ كان عن يَمِينِ الإِمامِ أحَدٌ، صَحَّتْ صلاتُه؛ لأن ابنَ مَسْعودٍ صَلَّى بين عَلْقَمَةَ والأسْوَدِ، فلما فَرَغُوا قال: هكذا رأيتُ رَسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٧). ولأنَّ وَسَطَ الصَّفِّ مَوْقِفٌ
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يصلى وحده خلف الصف، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٧. والترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٧، ٢٨. وابن ماجه، في: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢١. والدارمى، في: باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٩٤، ٢٩٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٣، ٢٢٨.(٣) في م: "شبان" خطأ.(٤) أخرجه ابن ماجه، في: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٣. وعزاه الزيلعي، في نصب الراية ٢/ ٣٨، ٣٩ لابن حبان في صحيحه، والبزار في مسنده.(٥) كذا ضبط في جميع الروايات المشهورة، من العَوْد. وانظر عون المعبود ١/ ٢٥٤.(٦) في أ، م: "كراهية".(٧) سبق في صفحة ٤٠.