ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 4 · Seite 25401 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wer zur Zahlung einer Hiqqa verpflichtet ist, diese aber nicht besitzt, jedoch eine Bint Labūn besitzt, dem wird diese zusammen mit zwei Schafen oder zwanzig Dirham abgenommen. Wer zur Zahlung einer Bint Labūn verpflichtet ist, diese aber nicht besitzt, jedoch eine Hiqqa besitzt, dem wird diese abgenommen, und der Einnehmer zahlt einen Ausgleich von zwei Schafen oder zwanzig Dirham)

Arabisch (Quelle)

إلى جُبْرَانٍ، مثل أن يَجِدَ أَرْبَعَ بَناتِ لَبُونٍ وثَلاثَ حِقَاقٍ، فهو مُخَيَّرٌ أَيَّهما شاءَ أَخْرَجَ مع الجُبْرَانِ، إن شاءَ أخْرَجَ بَناتَ اللَّبُونِ وحِقَّةً وأخَذَ بالجُبْرَانِ، وإن شَاءَ أَخْرَجَ الحِقَاقَ وبِنْتَ اللَّبُونِ مع جُبْرَانِها. فإن قال: خُذُوا مِنِّى حِقَّةً وثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ مع الجُبْرَانِ. لم يَجُزْ؛ لأنَّه يَعْدِلُ عن الفَرْضِ مع وُجُودِهِ إلى الجُبْرَانِ. ويَحْتَمِلُ الجوازَ؛ لأنَّه لابُدَّ مِن الجُبْرَانِ. وإن لم يُوجَدْ إلَّا حِقَّةٌ وأَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَدَّاهَا وأخَذَ الجُبْرَانَ، ولم يكنْ له دَفْعُ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ مع الجُبْرَانِ، فى أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ. وإن كان الفَرْضان مَعْدُومَيْنِ، أو مَعِيبَيْنِ، فله العُدُولُ عنهما مع الجُبْرَانِ، فإن شاءَ أَخْرَجَ أرْبَعَ جَذَعاتٍ وأخَذَ ثَمَانِىَ شِيَاهٍ أو ثَمَانِينَ دِرْهَمًا، وإن شَاءَ دَفَعَ خَمْسَ بَناتِ مَخَاضٍ ومعها عَشْرُ شِيَاهٍ أو مائةُ دِرْهَمٍ. وإن أَحَبَّ أن [ينْتَقِلَ عن الحِقاقِ] (٢٦) إلى بِناتِ المَخَاضِ، أو عن بَنَاتِ اللَّبُونِ إلى الجِذاعِ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ الحِقَاقَ وبَناتَ الَلَّبُونِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهنَّ فى هذا المالِ، فلا يَصْعَدُ إلى الحِقاقِ بِجُبْرَانٍ، ولا يَنْزلُ إلى بَنَاتِ اللَّبُونِ بِجُبْرانٍ.

٤٠١ - مسألة؛ قال: (ومَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ [حِقَّةٌ ولَيْسَتْ] (١) عِنْدَهُ، وعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، أُخِذَتْ مِنْهُ ومَعَها شَاتَانِ أو عِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ، وليْسَتْ عِنْدَهُ، وعِنْدَهُ حِقَّةٌ، أُخِذَتْ مِنْهُ وأُعْطِىَ الجُبْرَانَ (٢) شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَمًا)

المذهبُ فى هذا أنَّه متى وَجَبَتْ عليه سِنٌّ وليستْ عندَه، فله أن يُخْرِجَ سِنًّا أعْلَى منها، ويَأْخُذَ شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أو سِنًّا أَنْزَلَ منها ومعها شَاتَيْنِ (٣) أو عِشْرِينَ دِرْهَمًا، إلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ ليس له أن يُخْرِجَ أنْزَلَ منها؛ لأنَّها أَدْنَى سِنٍّ تَجِبُ فى الزَّكَاةِ، أو جَذَعَة. فلا يُخْرِجُ أَعْلَى منها، إلَّا أن يَرضَى رَبُّ المالِ بإخْرَاجِهَا لا جُبْرَانَ معها، فَتُقْبَلَ منه. والاخْتِيَارُ فى الصُّعُودِ والنُّزُولِ، والشِّيَاهِ

Anmerkungen

(٢٦) فى م: "ينقل عن الحقائق".(١) فى م: "وليس". وسقطت كلمة "حقة".(٢) فى الأصل، ب: "الخير من".(٣) فى الأصل: "شاتان" وما هنا على تقدير "أو يأخذ"، وهو المناسب لقوله: "أو عشرين" الآتى.

ZurückBand 4 · Seite 25Weiter
Zurück4·25Weiter