ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 4 · Seite 279465 – Rechtsfrage: Er sagte: „Wenn Vieh mit einem Rückgaberecht (Khiyār) verkauft wird und das Rückgaberecht nicht ausgeübt wird, bis es zurückgegeben wird, beginnt der Verkäufer für dieses eine neue Jahresfrist, ungeachtet dessen, ob das Rückgaberecht dem Verkäufer oder dem Käufer zustand; denn dies stellt eine Erneuerung des Eigentums dar.“

Arabisch (Quelle)

عنه. والأوَّلُ أَصَحُّ، وما ذَكَرْنا لهذه الرِّوَايَةِ لا يَصِحُّ؛ فإنَّ (١٠) الزَّوْجَ لم يَمْلِكْ شَيْئًا، وإنَّما سَقَطَ الدَّيْنُ عنه، ثم لو مَلَكَ في الحالِ لم يَقْتَضِ هذا وُجُوبَ زَكاةِ ما مَضَى. ويَحْتَمِلُ أنْ لا تَجِبَ الزكاةُ على واحِدٍ منهما؛ لما ذَكَرْنَا في الزَّوْجِ، والمَرْأةُ لم تَقْبِض الدَّيْنَ، فلم تَلْزَمْها زَكَاتُه، كما لو سَقَطَ بغيرِ إسْقَاطِها، وهذا إذا كان الدَّيْنُ مما تَجِبُ فيه الزكاةُ إذا قَبَضَتْه (١١)، فأمَّا إنْ كان ممَّا لا زَكاةَ فيه، فلاْ زَكاةَ عليها بحالٍ. وكلُّ دَيْنٍ على إنْسانٍ أبْرَأهُ صَاحِبُه منه بعد مُضِيِّ الحَوْلِ عليه، فحُكْمُه حُكْمُ الصَّداقِ فيما ذَكَرْنا. قال أحمدُ: إذا وَهَبَتِ المَرْأةُ مَهْرَهَا لِزَوْجِها، وقد مَضَى له عَشْرُ سِنِينَ، فإنَّ الزَّكاةَ (١٢) على المَرْأةِ؛ لأنَّ المالَ كان لها. وإذا وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ مالًا، فحالَ الحَوْلُ، ثم ارْتَجَعَهُ الواهِبُ، فليس له أن يَرْتَجِعَهُ، فإن ارْتَجَعَهُ فالزكاةُ على الذى كان عندَه. وقال في رَجُلٍ باعَ شَرِيكَهُ نَصِيبَهُ من دَارِه، فلم يُعْطِه شَيْئًا، فلمَّا كان بعدَ سَنَةٍ، قال: ليس عِنْدِى دَرَاهِمُ فأقِلْنِى، فأقَالَهُ، قال: عليه أن يُزَكِّىَ؛ لأنَّه قد مَلَكَهُ حَوْلًا.

٤٦٥ - مسألة؛ قال: (والْمَاشِيَةُ إذَا بِيعَتْ بالخِيَارِ، فَلَمْ يَنْقَضِ الخِيَارُ حَتَّى رُدَّتْ، اسْتَقْبَلَ بِهَا الْبائِعُ حَوْلًا، سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلبائِعِ أو لِلْمُشْتَرِي؛ لأنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ)

ظاهِرُ المذهبِ، أنَّ البَيْعَ بِشَرْطِ الخِيَارِ يَنْقُلُ المِلْكَ إلى المُشْتَرِي عَقِيبَهُ، ولا يَقِفُ على انْقِضَاءِ الخِيارِ، سَوَاءٌ كان الخِيَارُ لهما أو لأحَدِهما. وعن أحمدَ، أنَّه لا يَنْتَقِلُ حتى يَنْقَضِىَ الخِيَارُ. وهو قولُ مالِكٍ. وقال أبو حنيفةَ: لا يَنْتَقِلُ إنْ كان لِلْبائِعِ، وإن كان لِلْمُشْتَرِي خَرَجَ عن البائِعِ، ولم يَدْخُلْ في مِلْكِ المُشْتَرِي. وعن الشَّافِعِيِّ ثلاثةُ أقْوَالٍ، قَوْلَانِ كالرِّوَايَتَيْنِ، وقولٌ ثالِثٌ، وهو (١) أنَّه مُرَاعًى، فإنْ

Anmerkungen

(١٠) في ب، م: "لأن".(١١) في ب، م: "قبضه".(١٢) في م: "زكاته".(١) سقط من: ب، م.

ZurückBand 4 · Seite 279Weiter
Zurück4·279Weiter