ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 4 · Seite 311477 - Rechtsfrage: Er sagte: „(Der Herr) ist nicht zur Zakat für seinen Mukātab (Sklaven unter einem Freilassungsvertrag) verpflichtet.“

Arabisch (Quelle)

يَمُونُهم (٢٣)، أو بَهَائِمُ يَحْتاجُون (٢٤) إلى رُكُوبِها أو الانْتِفَاعِ (٢٥) بها فى حَوَائِجِهم (٢٦) الأَصْلِيَّةِ، أو سَائِمَةٌ يَحْتَاجُ (٢٧) إلى نَمَائِها كذلك، أو بِضَاعَةٌ يخْتَلُّ رِبْحُها الذى يَحْتَاجُ إليه بإخْرَاجِ الفِطْرَةِ منها، فلا فِطْرَةَ عليه كذلك؛ لأنَّ هذا مما تَتَعَلَّقُ به حاجَتُه الأَصْلِيَّة، فلم يَلْزَمْه بَيْعُه، كمُؤْنَةِ نَفْسِه. ومَن له كُتُبٌ يَحْتاجُ إليها لِلنَّظَرِ فيها أو للحِفْظِ (٢٨) منها، لا (٢٩) يَلْزَمُه بَيْعُها. والمَرْأةُ إذا كان لها حَلْىٌ لِلُبْسٍ أو لِكَراءِ المُحْتاجِ (٣٠) إليه، لم يَلْزَمْها بَيْعُه فى الفِطْرَةِ. وما فَضَلَ من ذلك كُلِّه (٣١) عن حَوَائِجِه الأصْلِيَّةِ، وأمْكَنَ بَيْعُه أو صَرْفُه (٣٢) فى الفِطْرَةِ، وَجَبَتِ الفِطْرَةُ به؛ لأنَّه أمْكَنَ أدَاؤُها مِن غيرِ ضَرَرٍ أصْلِىٍّ، أشْبَهَ ما لو مَلَكَ من الطَّعامِ ما يُؤدِّيه فاضِلًا عن حاجَتِه.

٤٧٧ - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ عَلَيْهِ فى مُكَاتَبِهِ زكَاةٌ)

وعلى المُكَاتَبِ أن يُخْرِجَ عن نَفْسِه زَكَاةَ الفِطْرِ، وممَّن قال: لا تَجِبُ فِطْرَةُ المُكَاتَبِ على سَيِّدِه، أبُو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمنِ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وأوْجَبَها على السَّيِّدِ عَطَاءٌ، ومالِكٌ (١)، وابنُ المُنْذِرِ؛ لأنَّه عَبْدٌ، فأشْبَه سائِرَ

Anmerkungen

(٢٣) فى أ، ب، م: "يمونه".(٢٤) فى م: "يحتاج".(٢٥) فى أ، ب، م: "والانتفاع".(٢٦) فى م: "حوائجه".(٢٧) فى م: "يحتاجون".(٢٨) فى أ، ب، م: "والحفظ".(٢٩) فى الأصل: أ، ب: "لم".(٣٠) فى م: "تحتاج".(٣١) سقط من: أ، ب، م.(٣٢) فى م: "وصرفه".(١) سقط من الأصل.

ZurückBand 4 · Seite 311Weiter
Zurück4·311Weiter