ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 4 · Seite 32403 - Rechtsfrage: Er sagte: (Wenn man dreißig Rinder besitzt und diese die meiste Zeit des Jahres weiden lässt, so ist für [dreißig] bis neununddreißig ein Tabi' oder eine Tabi'a zu entrichten. Erreicht der Bestand vierzig, so ist bis neunundfünfzig eine Musinna fällig. Erreicht er sechzig, so sind bis neunundsechzig zwei Tabi's fällig. Erreicht er siebzig, so sind ein Tabi' und eine Musinna fällig. Übersteigt er dies, so ist für jeweils dreißig ein Tabi' und für jeweils vierzig eine Musinna zu entrichten)

Arabisch (Quelle)

الخَبَرِ، ولأنَّ نُصُبَ الزكاةِ إنَّما ثَبَتَتْ بالنَّصِّ والتَّوْقِيفِ، وليس فيما ذَكَرَاهُ (٢) نَصٌّ ولا تَوْقِيفٌ، فلا يَثْبُتُ، وقِيَاسُهم فَاسِدٌ، فإنَّ خَمْسًا وثَلَاثِينَ من الغَنَمِ تَعْدِلُ خَمْسًا من الإِبِلِ فى الهَدْىِ، ولا زكاةَ فيها. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّه لا زكاةَ فى غيرِ السَّائِمَةِ من البَقَرِ فى قَوْلِ الجُمْهُورِ. وحُكِىَ عن مَالِكٍ أنَّ فى العَوَامِلِ والمَعْلُوفَةِ صَدَقَةٌ، كَقَوْلِه فى الإِبِلِ. وقد تَقَدَّمَ الكَلامُ معه. وَرُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، قال الرَّاوِى: أحْسَبُه عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فى صَدَقَةِ البَقَرِ، قال: "ولَيْسَ فى العَوَامِلِ شَىْءٌ". رَوَاه أبو داودَ (٣). وَرُوِىَ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: "لَيْسَ فى البَقَرِ العَوَامِلِ صَدَقَةٌ" (٤). وهذا مُقَيَّدٌ يُحْمَلُ عليه المُطْلَقُ. وَرُوِىَ عن علىٍّ، ومُعَاذٍ، وجابرٍ، أَنَّهم قالوا: لا صَدَقَةَ فى البَقَرِ العَوَامِلِ (٥). ولأنَّ صِفَةَ النَّمَاءِ مُعْتَبَرَةٌ فى الزكاةِ، ولا يُوجَدُ إلَّا فى السَّائِمَةِ.

٤٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مَلَكَ الثَّلَاثِينَ من البَقَرِ، فأَسَامَها أكْثَرَ السَّنَةِ، فَفِيهَا تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ، إلى تِسْعٍ وثَلَاثِينَ، فَإذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، إلى تِسْعٍ وخَمْسِينَ، فَإذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ، إلى تِسْعٍ وسِتِّينَ، فَإذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ، فَفِيهَا تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ، فَإذَا زَادَتْ، فَفِى كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وفى كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ)

التَّبِيعُ: الذى له سَنَةٌ، ودَخَلَ فى الثَّانِيَةِ، وقِيلَ له ذلك لأنَّه يَتْبَعُ أُمَّهُ.

Anmerkungen

(٢) فى الأصل: "ذكروه".(٣) فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٢.كما أخرجه البيهقى، فى: باب كيف فرض صدقة البقر، وباب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ٩٩، ١١٦. والدارقطنى، فى: باب ليس فى العوامل صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٠٣.(٤) أخرج البيهقى، فى: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١٦. حديث عمرو بن شعيب، إلا أنه ذكر "الإبل" مكان "البقر". ثم قال: كذا قال غالب القطان، وروى ذلك فى البقر عن ابن عباس مرفوعا، وعن معاذ بن جبل موقوفا، وفى إسنادهما ضعف، وأشهر ما روى فيه مسندا وموقوفا. وانظر: تلخيص الحبير ٢/ ١٥٧.(٥) أخرجها ابن أبى شيبة، فى: باب فى البقر العوامل من قال ليس فيها صدقة، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٣٠، ١٣١. ولفظ جابر "لا صدقة فى المثيرة".

ZurückBand 4 · Seite 32Weiter
Zurück4·32Weiter