ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 4 · Seite 410510 - Rechtsfrage: Er sagte: Wer mit einem freiwilligen Fasten beginnt und es dann abbricht, muss es nicht nachholen, obgleich eine Nachholung verdienstvoll ist.

Arabisch (Quelle)

يَذْكُرُوه، ولو صَحَّ حَمَلْنَاهُ على الاسْتِحْبابِ، فإنَّ المُتَتابعَ أحْسَنُ؛ لما فيه من مُوَافَقَةِ الخَبَرِ، والخُرُوجِ من الخِلَافِ وشَبَهِهِ بالأدَاءِ، واللهُ أعلمُ.

٥١٠ - مسألة؛ قال: (ومَنْ دَخَلَ فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فخَرَجَ مِنهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإنْ قَضَاهُ فَحَسَنٌ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ مَن دَخَلَ في صِيامِ تَطَوُّعٍ، اسْتُحِبَّ له إتْمَامُه، ولم يَجِبْ، فإن خَرَجَ منه، فلا قَضَاءَ عليه، رُوِيَ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عَبَّاسٍ. أنَّهما أصْبَحَا صائِمَيْنِ، ثم أفْطَرَا، وقال ابنُ عمرَ: لا بَأْسَ به، ما لم يَكُنْ نَذْرًا أو قَضاءَ رمضانَ. وقال ابنُ عَبَّاسٍ: إذا صامَ الرَّجُلُ تَطَوُّعًا، ثم شاءَ أنْ يَقْطَعَهُ قَطَعَهُ، وإذا دَخَلَ في صلاةٍ تَطَوُّعًا، ثم شاءَ أن يَقْطَعَها قَطَعَها (١). وقال ابنُ مسعودٍ: متى أصْبَحْتَ تُرِيدُ الصَّوْمَ، فأنْتَ على أحدِ النَّظَرَيْنِ، إن شِئْتَ صُمْتَ، وإن شِئْتَ أفْطَرْتَ (٢). هذا مذهبُ أحمدَ، والثَّوْرِيِّ، والشَّافِعِيِّ، وإسحاقَ. وقد رَوَى حَنْبَلٌ، عن أحمدَ، إذا أجْمَعَ على الصِّيامِ، فأوْجَبَهُ على نَفْسِه، فأفْطَرَ مِن غير عُذْرٍ، أعادَ يَوْمًا مكانَ ذلك اليَوْمِ. وهذا مَحْمُولٌ على أنَّه اسْتَحَبَّ ذلك، أو نَذَرَهُ لِيكونَ مُوَافِقًا لِسائِرِ الرِّوايَاتِ عنه. وقال النَّخَعِيُّ، وأبو حنيفةَ، ومالِكٌ: يَلْزَمُ بالشُّرُوعِ (٣) فيه ولا يَخْرُجُ منه إلا بِعُذْرٍ، فإن خَرَجَ قَضَى. وعن مالِكٍ: لا قَضاء عليه. واحْتَجَّ مَن أوْجَبَ القَضاءَ بما رُوِيَ عن عائشةَ، أنَّها قالتْ: أصْبَحْتُ أنا وحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فأُهْدِيَ لنا حَيْسٌ (٤)، فأفْطَرْنَا، ثم سَألْنَا رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: "اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَه" (٥). ولأنَّها عِبادَةٌ تَلْزَمُ بالنَّذْرِ فلَزِمَتْ

Anmerkungen

(١) أخرجه البيهقي، في: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، من كتاب الصيام. السنن الكبرى وأخرج نحوه عبد الرزاق، في: باب في إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته، من كتاب الصوم. المصنف ٤/ ٢٧١.(٢) أخرجه البيهقي، في الموضع السابق.(٣) في م: "بالشرع" خطأ.(٤) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط، فيعجن شديدا، ثم يندر منه نواه، وربما جعل فيه سويق.(٥) أخرجه أبو داود، في: باب من رأى عليه القضاء، من كتاب الصيام. سنن أبي داود ١/ ٥٧٢.=

ZurückBand 4 · Seite 410Weiter
Zurück4·410Weiter