ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 4 · Seite 45

Arabisch (Quelle)

وأَخَذَ المُصَدِّقُ من الوَسَطِ (٥). وَرُوِىَ نحوُ هذا عن عمرَ (٥)، رَضِىَ اللهُ عنه، وقالَه إمَامُنا (٦)، وذَهَبَ إليه. والأحَادِيثُ تَدُلُّ على هذا، فرَوَى أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِىُّ (٧)، بإسْنَادِهِمَا عن [سَعْر بن دَيْسَم] (٨)، قال: كُنْتُ فى غَنَمٍ لى، فَجَاءَنِى رَجُلَانِ علَى بَعِيرٍ، فقالا: إنَّا رسولَا رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إليك، لِتُؤَدِّىَ إلينا صَدَقَةَ غَنَمِكَ، قلتُ: وَمَا عَلَىَّ فيها؟ قالا: شَاةٌ. فأَعْمَدُ إلى شَاةٍ قد عَرَفتُ مَكَانَها مُمْتَلِئَةً مَخْضًا وشَحْمًا، فأخْرجتُها (٩) إليهِما. فقالا: هذه شَافِعٌ، وقد نَهَى (١٠) رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نَأْخُذَ شَاةً شَافِعًا. والشَّافِعُ: الحَامِلُ؛ سُمِّيَتْ بذلك لأنَّ وَلَدَها قد شَفَعَها، والمَخْضُ: اللَّبَنُ. وقال سُوَيْدُ بن غَفَلَةَ: سِرْتُ، أو أخْبَرَنِى من سَارَ، مع مُصَدِّق رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإذا فى عَهْدِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنْ لا نَأْخُذَ من رَاضِعِ لَبَنٍ. قال: فكان يَأْتِى المِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الغَنَمُ فيَقُولُ: أدُّوا صَدَقَاتِ أَموَالِكُمْ. قال: فعَمَدَ رَجُلٌ منهم إلى نَاقَةٍ كَوْمَاء، وهى العَظِيمَةُ السَّنَامِ، فأَبَى أن يَقْبَلَهَا. رَوَاه أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِىُّ (١١). ورَوَى أبو دَاوُدَ (١٢)، بإسْنَادِهِ عن النبىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه

Anmerkungen

(٥) روى الخبربن، البيهقى، فى: باب لا يؤخذ كرائم الناس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٠٢. وعبد الرزاق، فى: باب ما يعدُّ كيف تؤخذ الصدقة، من كتاب الزكاة. المصنف ٤/ ١٢، ١٣، ١٥. وروى خبر الزهرى، ابن أبى شيبة، فى: باب فى المصدق ما يصنع بالغنم، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٣٥.(٦) سقط من: الأصل.(٧) أخرجه أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٤، ٣٦٥. والنسائي، فى: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢٣.كما أخرجه البيهقى، فى: باب لا يأخذ الساعى فوق ما يجب. . .، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ٩٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤١٤، ٤١٥.(٨) فى الأصل، ب: "سعد بن دسيم". وفى ا، م: "سعد بن دليم". وانظر: عون المعبود ٢/ ١٥.(٩) فى م: "فأخرجها".(١٠) فى ا، م: "نهانا".(١١) أخرجه أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٤. والنسائي، فى: باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢١. كما أخرجه الدارقطنى، فى: باب تفسير الخليطين وما جاء فى الزكاة على الخليطين، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٠٤. والبيهقى، فى: باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٠١. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣١٥.(١٢) تقدم تخريجه فى صفحة ٤٣.

ZurückBand 4 · Seite 45Weiter
Zurück4·45Weiter