ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 5 · Seite 300Abschnitt

Arabisch (Quelle)

دَاوُدَ (١١). وإن اقْتَصَرَ على التَّسْمِيَةِ، وَوَجَّهَ الذَّبِيحَةَ إلى غيرِ القِبْلَةِ، تَرَكَ الأفْضَلَ، وأجْزَأَهُ. هذا قولُ القاسِمِ بن محمدٍ، والنَّخَعِىِّ، والثَّوْرِىِّ، والشَّافِعِىِّ، وابنِ المُنْذِرِ. وكان ابنُ عمرَ، وابنُ سِيرِينَ يَكْرَهانِ الأكْلَ من الذَّبيحَةِ تُوَجَّهُ لغيرِ القِبْلَةِ. والصَّحِيحُ أنَّ ذلك غيرُ وَاجِبٍ، ولم يَقُمْ على وُجُوبِهِ دَلِيلٌ.

فصل: ووَقْتُ نَحْرِ الأُضْحِيَةِ والهَدْىِ ثلاثةُ أيَّامٍ: يومُ النَّحْرِ، ويَوْمانِ بَعْدَهُ. نَصَّ عليه أحمدُ، وقال: هو عن غيرِ واحِدٍ من أصْحابِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. ورَوَاهُ الأثْرَمُ، عن ابنِ عمرَ، وابنِ عَبّاسٍ. وبه قال مالِكٌ، والثَّوْرِىُّ. ويُرْوَى عن علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه قال: أيَّامُ (١٢) النَّحْرِ يومُ الضُّحَى، وثَلاثةُ أيَّامٍ بَعْدَهُ. وبه قال الحسنُ، وعَطاءٌ، والأوْزاعِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال ابنُ سِيرِينَ: يومٌ وَاحِدٌ. وعن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، وجابِرِ بن زيدٍ: في الأمْصارِ يومٌ وَاحِدٌ، وبِمِنًى ثلاثةٌ (١٣). ولَنا، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن الأكْلِ من النُّسُكِ فوقَ ثلاثٍ (١٤)، وغيرُ جائزٍ أن يكونَ الذَّبْحُ مَشْرُوعًا في وَقْتٍ يَحْرُمُ فيه الأكْلُ، ثم نُسِخَ تَحْرِيمُ الأكْلِ،

Anmerkungen

(١١) في: باب ما يستحب من الضحايا، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٦.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب أضاحى رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٣. والدارمى، في: باب السنة في الأضحية، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمي ٢/ ٧٥، ٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٧٥.(١٢) سقط من: ب، م.(١٣) في ازيادة: "أيام".(١٤) أخرجه البخاري، في: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى. . .، من كتاب الأضاحى. صحيح البخاري ٧/ ١٣٤. ومسلم، في: باب بيان ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحى. . .، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٦٠. وأبو داود، في: باب في حبس لحوم الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٩٠. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى ٦/ ٣٠٨. والنسائي، في: باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحى. . .، من كتاب الأضاحى. المجتبى ٧/ ٢٠٥. والدارمى، في: باب في لحوم الأضاحى، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمي ٢/ ٧٨. والإمام مالك، في: باب ادخار لحوم الأضاحى، من كتاب الأضاحى. الموطأ ٢/ ٤٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٩، ١٦، ٣٤، ٣٧.

ZurückBand 5 · Seite 300Weiter
Zurück5·300Weiter