ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 5 · Seite 358Abschnitt

Arabisch (Quelle)

فصل: إذا تَرَكَ الآفاقِىُّ الإِحْرامَ من المِيقاتِ، أو أحْرَمَ من دونِه بِعُمْرَةٍ، ثم حَلَّ منها، وأحْرَمَ بالحَجِّ من مَكَّةَ من عامِه، فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه دَمَانِ؛ دَمٌ لمُتْعَتِه (٣٤)، ودَمٌ لإِحْرَامِه مِن دون مِيقَاتِه. قال ابنُ المُنْذِرِ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ: أجْمَعَ العُلَمَاءُ على أنَّ مَن أَحْرَمَ فى أَشْهُرِ الحَجِّ بِعُمْرَةٍ، وحَلَّ منها، ولم يَكُنْ من حَاضِرِى المَسْجِدِ الحَرَامِ، ثم أقامَ بمَكَّةَ حَلالًا، ثم حَجَّ من عَامِه، أنَّه مُتَمَتِّعٌ، عليه دَمٌ. وقال القاضى: إذا تَجَاوَزَ المِيقَاتَ، حتى صَارَ بينَه وبين مَكَّةَ أقَلُّ من مَسَافَة القَصْرِ، فأحْرَمَ منه، فلا دَمَ عليه لِلْمُتْعَةِ؛ لأنَّه من حَاضِرِى المسجدِ الحَرامِ. وليس هذا بِجَيِّدٍ؛ فإنَّ حُضُورَ المسجدِ الحَرامِ إنَّما يَحْصُلُ بالإقَامَةِ به ونِيَّةِ ذلك (٣٥)، وهذا لم يَحْصُلْ منه الإِقَامَةُ، [ولا نِيَّتُها، ولأنَّ اللهَ تعالى قال: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}. وهذا يَقْتَضِى أن يكونَ المَانِعُ من الدَّمِ السُّكْنَى به، وهذا لَيْسَ بِساكِنٍ] (٣٦)؛ وإن أحْرَمَ الآفاقِىُّ بِعُمْرَةٍ، فى غيرِ أشْهُرِ الحَجِّ، ثم أقامَ بمَكَّةَ، فاعْتَمَرَ من التَّنْعِيمِ فى أَشْهُرِ الحَجِّ، وحَجَّ من عَامِه، فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه دَمٌ. نَصَّ عليه أحمدُ. وفى تَنْصِيصِه على هذه الصُّورَةِ تَنْبِيهٌ على إِيجَابِ الدَّمِ فى الصُّورَةِ الأُولَى، بِطرِيقِ الأَوْلَى. وذَكَرَ القاضى أنَّ مِن شَرْطِ وُجُوبِ الدَّمِ، أن يَنْوِىَ فى ابْتِدَاءِ العُمْرَةِ، أو فى أَثْنَائِها، أنَّه مُتَمَتِّعٌ. وظَاهِرُ النَّصِّ يَدُلُّ على أنَّ هذا غيرُ مُشْتَرَطٍ؛ فإنَّه لم يَذْكُرْهُ، وكذلك الإجْماعُ الذى ذَكَرْناهُ مُخَالِفٌ لهذا القَوْلِ. ولأنَّه قد حَصَلَ له التَّرَفُّهُ بِسُقُوطِ أحَدِ السَّفَرَيْنِ، فلَزِمَهُ الدَّمُ، كمَنْ لم يَنْوِ. الفصل الثالث، فى وَقْتِ [وُجُوبِ الهَدْىِ، ووَقْتِ] (٣٦) ذَبْحِه. أمَّا وَقْتُ وُجُوبِهِ، فعن أحمدَ أنَّه يَجِبُ إذا أَحْرَمَ بِالحَجِّ. وهو قَوْلُ أبى حنيفةَ، والشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

Anmerkungen

(٣٤) فى أ، ب، م: "المتعة".(٣٥) سقط من: ب، م.(٣٦) سقط من: الأصل.

ZurückBand 5 · Seite 358Weiter
Zurück5·358Weiter