ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 5 · Seite 363Abschnitt

Arabisch (Quelle)

من أَهْلِه بعدَ وُجُودِ سَبَبِه، فأجْزَأَهُ، كصَوْمِ المسافِرِ والمَرِيضِ.

فصل: ولا يَجِبُ التَّتَابُعُ [فى الصِّيَامِ لِلمُتْعَةِ، لا فى الثَّلاثةِ، ولا فى السَّبْعةِ، ولا التَّفْريقِ. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّ الأمرَ ورَدَ بها مُطْلقًا] (١٦)، وذلك لا يَقْتَضِى جَمْعًا ولا تَفْرِيقًا. وهذا (١٧) قَوْلُ الثَّوْرِىِّ، وإسحاقَ، وغَيْرِهما. ولا نَعْلَمُ فيه مُخَالِفًا.

٦٧٠ - مسألة؛ قال: (فَإنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى، فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عن أبِى عَبْدِ اللهِ، والرِّوَايَةُ الأُخْرَى لَا يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى، ويَصُومُ بَعْدَ ذلِك عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَعَلَيْهِ دَمٌ)

وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المُتَمَتِّعَ، إذا لم يَصُم الثَّلَاثَةَ فى أيَّامِ الحَجِّ، فإنَّه يَصُومُها بعدَ ذلك. وبهذا قال علىٌّ، وابنُ عمرَ، وعائشةُ، وعُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ، وعُبَيْدُ بن عُمَيْرٍ، والحسنُ، وعَطاءٌ، والزُّهْرِىُّ، ومَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ويُرْوَى عن ابنِ عَبّاسٍ، وسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، وطَاوُسٍ، ومُجَاهِدٍ: إذا فَاتَهُ الصَّوْمُ فى العَشْرِ [لم يَصُمْ بعدَه، واسْتَقَرَّ] (١) الهَدْىُ (٢) فى ذِمَّتِه؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}. ولأنَّه بَدَلٌ مُوَقَّتٌ، فيَسْقُطُ بِخُرُوجِ وَقْتِه، كالجُمُعَةِ. ولَنا، أنَّه صَوْمٌ وَاجِبٌ، فلا يَسْقُطُ بِخُرُوجِ وَقْتِه، كصَوْمِ رمضانَ، والآيَةُ تَدُلُّ على وُجُوبِه [فى الحَجِّ] (٣)، لا عَلَى سُقُوطِه، والقِيَاسُ مُنْتَقِضٌ بِصَوْمِ الظِّهَارِ إذا قَدَّمَ الْمَسِيسَ عليه، والجُمُعةُ ليستْ بَدَلًا، وإنَّما هى الأصْلُ، وإنَّما سَقَطَتْ لأنَّ الوَقْتَ جُعِلَ شَرْطًا لها كالجَماعَةِ. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه يَصومُ أيَّامَ

Anmerkungen

(١٦) سقط من: ب، م.(١٧) فى ب، م: "وهو".(١) فى أ، ب، م: "وبعده استقر".(٢) سقط من: الأصل.(٣) سقط من: ب، م.

ZurückBand 5 · Seite 363Weiter
Zurück5·363Weiter