ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 5 · Seite 52Zweiter Abschnitt

Arabisch (Quelle)

يَتَعَلَّقُ به إلْزَامُ مالٍ، فلا يَصِحُّ مِن غيرِ ذي وِلَايَةٍ، كشِرَاءِ شيءٍ له، فأمَّا غيرُ الأُمِّ وَالوَلِىِّ (٧) من الأقارِبِ، كالأخِ والعَمِّ وابْنِه، فَيُخَرَّجُ فيهم وَجْهَان، بِنَاءً على القَوْلِ في الأُمِّ. أمَّا الأجَانِبُ، فلا يَصِحُّ إحْرَامُهُم عنه، وَجْهًا واحِدًا.

الفصل الثاني: أنَّ كُلَّ ما أمْكَنَه فِعْلُه بِنَفْسِه، لَزِمَه فِعْلُه، ولا ينوبُ غيرُه عنه فيه، كالوُقُوفِ والمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ، ونَحْوِهما، وما عَجَزَ عنه عَمِلَهُ الوَلِىُّ عنه. قال جابِرٌ: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حُجَّاجًا، ومَعَنَا النِّسَاءُ والصِّبْيَانُ، فأحْرَمْنَا عن الصِّبْيَانِ. رَوَاهُ سَعِيدٌ، في "سُنَنِه". ورَوَاهُ ابنُ مَاجَه، في "سُنَنِه" (٨) فقال: فلَبَّيْنَا عن الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُم. ورَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (٩)، قال: فكُنَّا نُلَبِّي عن النِّسَاءِ، وَنرْمِى عن الصِّبْيَانِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: كلُّ مَن حَفِظْتُ عنه من أهْلِ العِلْمِ يَرَى الرَّمْىَ عن الصَّبِىِّ الذى لا يَقْدِرُ على الرَّمْىِ، كان ابنُ عمَرَ يَفْعَلُ ذلك. وبه قال عَطاءٌ، والزُّهْرِىُّ، ومالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ. وعن ابنِ عمرَ: أنَّه كان يَحُجُّ صِبْيَانُه وهم صِغَارٌ، فمَن اسْتَطَاعَ منهم أن يَرْمِىَ رَمَى، ومَن لم يَسْتَطِعْ أن يَرْمِىَ رَمَى عنه. وعن أبي إسحاقَ، أنَّ أبا بكرٍ، رَضِىَ اللهُ عنه، طَافَ بابْنِ الزُّبَيْرِ في خِرْقَةٍ. رَوَاهما الأثْرَمُ. قال الإمامُ أحمدُ: يَرْمِى عن الصَّبِىِّ أبَوَاهُ أو وَلِيُّه. قال القاضى: إن أمْكَنَه أن يُنَاوِلَ النائِبَ الحَصَى نَاوَلَه، وإن لم يُمْكِنْهُ اسْتُحِبَّ أن يُوضَعَ الحَصَى في يَدِه فَيَرْمِىَ عنه. وإن وضَعَهَا في يَدِ الصَّغِيرِ، ورَمَى بها، فجَعَلَ يَدَهُ كالآلةِ، فحَسَنٌ. ولا يجوزُ أن يَرْمِىَ عنه إلَّا مَن قَدْ رَمَى عن نَفْسِه؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يَنُوبَ عن الغَيْرِ وعليه فَرْضُ نَفْسِه. وأما الطَّوَافُ، فإنَّه إن أمْكَنَهُ المَشْىُ مَشَى، وإلَّا طِيف به مَحْمُولًا أو راكِبًا، فإنَّ أبا بكرٍ طاف بابنِ الزُّبَيْرِ في خِرْقَةٍ. ولأنَّ الطَّوَافَ بالكَبِيرِ مَحْمُولًا لِعُذْرٍ يجوزُ، فالصَّغِيرُ أوْلَى. ولا فَرْقَ بين أن يَكُونَ الحامِلُ له حَلَالًا، أو حَرَامًا ممَّن

Anmerkungen

(٧) سقط من: أ.(٨) في: باب الرمى عن الصبيان، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٠.(٩) في: باب حدثنا محمد بن إسماعيل. . .، من كتاب الحج. عارضة الاًحوذى ٤/ ١٥٦.

ZurückBand 5 · Seite 52Weiter
Zurück5·52Weiter