ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 6 · Seite 385773 - Rechtsfrage; Abu al-Qasim, möge Allah ihm gnädig sein, sagte: (Und alles, was durch eine Beschreibung definiert werden kann, ist ein Salam-Geschäft darin zulässig)

Arabisch (Quelle)

البُخارِيُّ (٦) عن محمدِ بنِ أبى المُجَالدِ، قال: أَرْسَلَنِى أبو بُرْدَةَ وعبدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ إلى عبدِ الرَّحمنِ بنِ أَبْزَى وعبدِ اللَّه بنِ أبى أوْفَى، فسَأَلْتُهُما عن السَّلَفِ، فقالا: كنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رسولِ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فكان يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسَلِّفُهُم فى الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والزَّبِيبِ (٧). فقلتُ: أكانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أمْ لَمْ يَكُنْ لَهُم زَرْعٌ؟ قال: ما كنَّا نَسْأَلهُم عن ذلك. وأمَّا الإِجْماعُ، فقال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كلُّ مَنْ نحْفَظُ عنه مِنْ أهْلِ العِلْمِ على أنَّ السَّلَمَ جائِزٌ، ولأنَّ المُثْمَنَ فى البَيْعِ أحَدُ عِوَضَىِ العَقْدِ، فجازَ أن يَثْبُتَ فى الذِّمَّةِ، كالثَّمَنِ، ولأنَّ بالنَّاسِ حَاجَةً إليه؛ لأنَّ أرْبابَ الزُّرُوعِ والثِّمَارِ والتِّجاراتِ يَحْتاجُونَ إلى النَّفَقَةِ على أنفُسِهِمْ وعليها؛ لِتَكْمُلَ، وقد تُعْوِزُهُم (٨) النَّفَقَةُ، فجَوَّزَ لهم السَّلَمَ؛ لِيَرْتَفِقُوا، ويَرْتَفِقَ المُسْلِمُ بالاسْتِرْخَاصِ.

٧٧٣ - مسألة؛ قال أبو القَاسِمِ، رَحِمَهُ اللهُ: (وكلُّ ما ضُبِطَ بِصِفَةٍ، فالسَّلَمُ فيه جَائِزٌ)

وجملةُ ذلك، أنَّ السَّلَمَ، لا يَصِحُّ إلَّا بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ:

أحدُها، أن يكونَ المُسْلَمُ فيه مما يَنْضَبِطُ بالصِّفاتِ التى يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِاخْتِلافِها ظاهِرًا، فيَصِحُّ فى الحُبُوبِ، والثِّمَارِ، والدَّقِيقِ، والثِّيابِ، والإِبْرِيسَمِ،

Anmerkungen

(٦) فى: باب السلم فى وزن معلوم، و: باب السلم إلى من ليس عنده أصل، من كتاب السلم. صحيح البخارى ٣/ ١١١، ١١٢. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى السلف، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٧. والنسائي، فى: باب السلم فى الطعام، و: باب السلم فى الزبيب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٥. وابن ماجه، فى: باب السلف فى كيل معلوم. . .، من كتاب التجارات، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٨٠.(٧) فى الأصل: "والزيت". وهو فى: باب السلم إلى من ليس عنده أصل، من كتاب السلم. فى صحيح البخارى.(٨) فى أ: "تعوز".(١) سقط من: الأصل.

ZurückBand 6 · Seite 385Weiter
Zurück6·385Weiter