ShamelaTranslate
Suche
Anmelden
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. Wissenschaftliches Open-Access-Projekt.

Über unsKontaktSpendenImpressumDatenschutzNutzungsbedingungenWiderrufsbelehrungVerträge hier kündigen
Al-Mughnī von Ibn Qudāma – Edition al-Turkī
Band 6 · Seite 415779 – Rechtsfrage: Er sagte: (Der Verkauf des Salam-Gegenstandes von seinem Verkäufer oder jemand anderem, bevor man ihn in Besitz genommen hat, ist ungültig. Dies gilt auch für Partnerschaft, Übereignung (Tawliya) und Hawala diesbezüglich, egal ob es sich um Nahrungsmittel oder etwas anderes handelt)

Arabisch (Quelle)

الإِيفَاءَ في مَكَانِه. وقال القاضِى، وأبو الخَطَّابِ: متى ذَكَرَ مَكانَ الإِيفَاءِ، ففيه رِوَايَتانِ، سَوَاء شَرَطَهُ في مَكَانِ العَقْدِ أو في غيره؛ لأنَّ فيه غَرَرًا، لأنَّه ربَّما تَعَذَّرَ تَسْلِيمُه في ذلك المَكَانِ، فأشْبَهَ تَعْيِينَ المِكْيَالِ. واخْتارَهُ أبو بكرٍ. وهذا لا يَصِحُّ؛ فإنَّ في تَعْيِينِ المَكَانِ غَرَضًا ومَصْلَحَةً لهما، فأَشْبَهَ تَعْيِينَ الزَّمَانِ. وما ذَكَرُوهُ من احْتِمالِ تَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ فيه يَبْطُلُ بِتَعْيِينِ الزَّمَانِ، ثم لا يَخْلُو إمَّا أن يكونَ مُقْتَضَى العَقْدِ التَّسْلِيمَ في مَكَانِه، فإذا شَرَطَهُ فقد شَرَطَ مُقْتَضَى العَقْدِ، أو لا يكونَ ذلك مُقْتَضَى العَقْدِ، فيَتَعَيَّنَ ذِكْرُ مَكَانِ الإِيفَاءِ، نَفْيًا لِلْجَهَالَةِ عنه، وقَطْعًا للتَّنَازُعِ، فالغَرَرُ في تَرْكِه لا في ذِكْرِه. وفَارَقَ تَعْيِينَ المِكْيَالِ، فإنَّه لا حَاجَةَ إليه، ويَفُوتُ به عِلْمُ المِقْدَارِ المُشْتَرَطِ لِصِحَّةِ العَقْدِ، ويُفْضِى إلى التَّنَازُعِ، وفي مَسْأَلَتِنَا لا يَفُوتُ به شَرْطٌ، ويَقْطَعُ التَّنَازُعَ، والمَعْنَى (١٣) المانِعُ من التَّقْدِيرِ بمِكْيَالٍ بِعَيْنِه مَجْهُولٍ هو المُقْتَضِى لِشَرْطِ مَكَانِ الإِيفَاءِ، فكَيْفَ يَصِحُّ قِياسُهُم عليه.

٧٧٩ - مسألة؛ قال: (وبَيْعُ المُسْلَمِ فِيهِ مِنْ بَائِعِه، أوْ مِنْ غَيْرِه، قَبْلَ قَبْضِهِ، فَاسِدٌ. وكَذلِكَ الشَّرِكَةُ فِيهِ، والتَّوْلِيَةُ، والْحَوَالَةُ بِهِ، طَعَامًا كَانَ أوْ غَيْرَهُ)

أمَّا بَيْعُ المُسْلَمِ فيه قبلَ قَبْضِه، فلا نَعْلَمُ في تَحْرِيمِه خِلَافًا، وقد نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِه، وعن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ (١). ولأنَّه مَبِيعٌ لم يَدْخُلْ في ضَمَانِه، فلم يَجُزْ بَيْعُه، كالطَّعَامِ قبلَ قَبْضِه. وأمَّا الشَّرِكَةُ فيه والتَّوْلِيَةُ، فلا تجوزُ أيضًا؛ لأنَّهما بَيْعٌ على ما ذَكَرْنَا من قبلُ. وبهذا قال أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ. وحُكِىَ عن مَالِكٍ جَوازُ الشَّرِكَةِ والتَّوْلِيَةِ؛ لما رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنه نَهَى عن بَيْعِ الطَّعَامِ قبلَ قَبْضِه، وأَرْخَصَ في الشَّرِكَةِ والتَّوْلِيَةِ (٢). ولَنا، أنَّها مُعَاوَضَةٌ في المُسْلَمِ فيه

Anmerkungen

(١٣) في النسخ: "المعنى".(١) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٢، ٣٣٤.(٢) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب التولية في البيع والإقالة، من كتاب البيوع. المصنف ٨/ ٤٩.

ZurückBand 6 · Seite 415Weiter
Zurück6·415Weiter